1 إجابة واحدة
247 مشاهدة

قرار هدم بناء يعود لشركة بدون رخصة لمدة 16سنة

سئل منذ 2 أشهر بواسطة somecap12
تم الاستعجال منذ 2 أشهر
إجابة مختارة واحدة
247 مشاهدة

هل للسلطة الإدارية المتمثلة في شخص العامل الحق في هدم شركة عمالها أكتر من 100 مستخدم و هذه الشركة تزاول نشاطها التجاري اكتر من 16 سنة ولا تشكل أي ضرر لأي شخص او جهة لسبب ان الشركة تستغل الهانكار بني بدون رخصة سنة 2008، لعلمكم فالشركة تؤدي جميع الضرائب و جميع المستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ًًًًلعلمكم الشركة في نزاع على بقعة أرضية مع بعض الخواص.

تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
البناء بدون رخصة هو من الجرائم المعاقب عليها قانونا ولا يشفع فيها كون الشركة تستخدم 10 عمال أو ألف عامل أو كونها منتظمة في أداء المستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من عدمه، وبالتالي فإن هذين المعطيين لا علاقة لهما بموضوع البناء بدون رخصة.
أما عن السؤال المتعلق بحق السلطة الإدارية ممثلة في العامل بالهدم لبناء أقيم بدون رخصة منذ 16 سنة فيجب التفريق بين الهدم بناء على حكم قضائي وبين الهدم بناء على قرار من السلطة.
فمن المعروف أن الأحكام القضائية لا تصدر إلا بعد التأكد من توفر الضوابط القضائية للمحاكمة العادلة وكون الجريمة لازال معاقبا عليها قانونا، وبالنسبة للواقعة التي تسأل عنها ما كان للمحكمة أن تصدر الحكم لا بالعقوبة ولا بالهدم لو أثير أمامها كون الفعل قد طاله التقادم، لأن جريمة البناء بدون رخصة باعتباره جنحة تتقادم بمدة أربع سنوات من تاريخ ارتكابها وبالتالي فإن المحكمة لو عرض عليها الموضوع كانت ستحكم بسقوطها للتقادم.
أما وان الأمر يتعلق بقرار إداري فإنه بالرجوع إلى القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير كما وقع تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6630، نجده قد اعتبر في المادة 64 منه أن إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه من غير رخصة سابقة ودون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، أو فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك، أو استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، أو ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون؛ أو الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش، كل هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير. وأناط بضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائية وأعطاهم الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم. ويقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه، مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة. وتوجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف. ويتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة، ويبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. وإذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، ويمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك. ويمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء.، كما أن من حق المراقب الذي عاين المخالفة أن يصدر أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه. ويبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف. وتتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي من :
- والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا ؛
- رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله.
ويتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
وقد نصت المادة 70 من القانون اعلاه أنه تطبق المقتضيات أعلاه ا إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو كان البناء غير مطابق للرخصة المسلمة في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به بزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره أو باستعمال المواد أو الطرق المحظورة في البناء أو بالغرض المخصص له البناء. غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف. ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية.
وانظلاقا من هذه النصوص التي أوردتها يتبين أن السلطة الإدارية لها الحق في القيام بالهدم بعد قيام المراقب بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لاسيما ما تعلق منها بمعاينة المخالفة وإنجاز المحضر وتوجيه نسخة منه إلى الجهات المعنية وإلى مرتكب المخالفة وإنذار ه بهدف ما تم بناؤه بدون ترخيص.
وفي الأخير لا يفوتني أن أشير إلى إمكانية طلب تسوية الوضعية القانونية التي نص عليها مرسوم 12-06-2019 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم لا سيما المادة 5 منه التي سمحت بتسليم رخصة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية وتقديم طلب بذلك أمام مقر الجماعة المعنية خلال سنتين من تاريخ صدور ذلك المرسوم والتي انتهت سنة 2021 ووقع تمديد المدة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 08-05-2023 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 4700 بتاريخ 11-05-2023 الذي فتح أجلا جديد مدته سنتين مع الإشارة أن هذه الإمكانية تصبح معدومة إذا كان قد حرر محضر بمعاينة للمخالفة.
منذ 2 أشهر (معدّل: منذ شهر واحد)
تصفيق

تعليق

3.6k مشاهدة
سئل بواسطة Mohammednaiu
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3.6k مشاهدة

استشارات ذات صلة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.4k
استشارة

27.3k
إجابة

137.8k
مستخدم

28.9k
تعليق