جاء في قرار المجلس الأعلى 125 بتاريخ 12/01/1994ما يلي:
لا يعتبر اقرارا قضائيا إلا الذي يقع أما القاضي بمناسبة البث في نزاع معروض عليه.
فقاضي التحقيق لم يتلق التصريحات في إطار البت في نزاع حول الإرث إنما يحقق في شكاية التزوير والزوار الخ....الأخوات الثلاث صرحن بذلك (أن الأرض في ملك والدتهن حتى يدفعن عنهن تهمة الترامي ).
ما رأيك الاستاذ ايمن وما مدى حجية القاعدة الواردة أعلاه.
0 تعليق أضف تعليق
هذه الإجابة مميزة ولا تظهر كاملة للعامة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
أنا غير متفق معها لأنها مخالفة لصريح القانون، فالفقرة الثانية من الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تنص على أن الإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي.
منذ 6 أعوام
(معدّل: منذ 4 أعوام)
0 تصفيق
تعليق واحد
1.5k مشاهدة
1.5k مشاهدة
1.7k مشاهدة
1.7k مشاهدة
1.6k مشاهدة
1.6k مشاهدة
2.4k مشاهدة
2.4k مشاهدة