مطل المكتري الذي لم يدفع كراء 6 اشهر
السلام عليكم
رفعت دعوى افراغ على شخص يكتري من عندي محل تجاري فتم رفض الدعوى في الشق المتعلق بالافراغ لعدم توجيه انذار بالاداء لاثبات التماطل ، وحكمت على المدعى عليه باداء واجبات الكراء عن الفترة المطالب بها في المقال وهي 6 اشهر
ولما دخلت عند القاضي لسؤاله اخبرني ان التماطل ثابت بهذا الحكم وكل ما علي فعله هو ان اقوم بتوجيه انذار بالافراغ بسبب التماطل الموجود في ذاك الحكم ،
اذا سؤالي هو هل فعلا ذاك الحكم يثبت التماطل على المدعى عليه علما انه الى الان لم يقم باي عرض عيني ؟
7 تعليقات أضف تعليق
جزاك الله خيرا أستاذ وليد وبارك الله فيك
أود فقط ان احيطك علما بحيثيات القضية بارك الله فيك
كنت قد وجهت للمكتري إنذار بآداء واجبات كراء 6 اشهر بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل لكن البريد المضمون رجع بعبارة "لم يطلب" ، ثم قمت بتوجيه إنذار بالافراغ بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأيضا رجع بعبارة "لم يطلب" فرفعت دعوى الإفراغ لأن المحامي قال لي بأن محكمة الموضوع لديها صلاحية تكييف عبارة "لم يطلب" هل تعتبرها توصل أم لا ،، ولكن تم رفض طلب الإفراغ لأن المحكمة لا تعتبره قد توصل فحكمت لي بالاداء فقط !!
لكن الإشكال عندي هو في الفصل 254 من قانون الإلتزامات و العقود :
==============
يصبح المدين في حالة مَطْـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.
فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْـل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار:
1 - طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛
2 - تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين.
ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص.
===========================
يعني اثبات التماطل يكون فقط بإرسال إنذار بالآداء مع عدم استجابة المكتري له وليس من خلال حكم قضائي بالآداء ، لأن الإنذار الذي قمت بارساله باطل لانه لم يتوصل به وعبارة "لم يطلب" لا تفيد التوصل لذلك حكمت المحكمة برفض طلب الافراغ !!
وصراحة فمصاريف المحامي أتعبتني واريد جواب شافي وكافي حتى لا تضيع نقودي هباءا
أتمنى أن توجهني أستاذ وليد بارك الله فيك
اتبات التماطل قائم و ثابث في حق المكتري و ذلك بالحكم الصادر عن المحكمة التي حكمت بادائه ل 6 اشهر من الكراء و هذا يثبث انه تماطل فعلا 6 اشهر فمن اجل الاحتياط ارسل له عون قضائي تطلب منه الافراغ و تمهله 15 يوما و بعذها يمكنك رفع دعوى الافراغ
شكرا استاذ وليد
يعني ان الانذار الذي ارسلته بالبريد المضمون ورجع بعبارة لم "يطلب" لن يحدث مشكلة في الدعوى الجديدة التي سارفعها
تماما ما عليك هو ان ترسل له إنذار بالإفراغ سواء عن طريق العون القضائي او عن طريق البريض المضمون لمحل سكناه او المحل التجاري و بالتالي فإن رفض أخد الرسالة يصبح بمثابة ممتنع و ليس ( لم يطلب )
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا
بطبيعة الحال الحكم له أثر و حجية بأن المكتري تماطل عن الأداء لمدة 6 أشهر و بالتالي يحق لك المطالبة بالإفراغ و كما قال لك القاضي عليك بتوجيه إنذار بالإفراغ ( رسالة مع إشعار بالتوصل إلى محل سكناه او المحل التجاري اذا كان يقضي فيه أغلب الوقت و ليس في مركز البريد كما يمكنك الإستعانة بعون قضائي يوصل له الرسالة ) بسبب تماطاله في الأداء .