حكم بالتماطل في واجبات الكراء
السلام عليكم
قمث بئرسال اندار الى المكتري في اطار ظهير 1955 من الفصل 27 في اجل 15 يوما ولم يوفي بالواجب قمت بدعوى بالمحكمة التجارية فتقدم محاميه بدعوة الصلح خرج الاجل فحكمت المحكمة عليه بأداء واجب الكراء وبغرامة 1000 درهم عن التماطل بستتناء الافراغ يقولون ان دعوة الصلح لزالت سارية امام المحكمة مع العلم انها صدر فيها حكم برفض الطلب فستنفت الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي سوؤالي ما راي سيادتكم في حكم بالتماطل في واجبت الكراء ودعوت الصلح التي تشبت بها محامي المدعى عليه انها خارج الاجل هل من حقي حكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه وهل التجئ الى محكمت النقض متقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير
0 تعليق أضف تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا