1 إجابة واحدة
1.4k مشاهدة

تلفظ كلمة الطلاق بيني وبين نفسي

سئل منذ 6 أعوام
1.4k مشاهدة

تلفظ كلمة الطلاق بيني وبين نفسي دون حضور الزوجة ودون شهود هل يعتبر طلاقا صحيحا ,مع العلم انني قررت مباشرة بعد التلفظ به أنني لا اريد الطلاق ,

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
اعتقد ان سؤالك يختص به اهل الفقه و ليس القانون
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقات

تعليقات

وانت استاذة عفراء من اهل الفقه ^^.
وانقل لك مقالا من نفحــــات من الفقه المالكي للشيخ عبدالله بنطاهر (المغربي)
عندما سئل هذا السؤال وفيه اشارة لما فعلته:
سائل يسأل: هل إذا ذهب الرجل والمرأة إلى دار القضاء من أجل الطلاق دون أن يتلفظ الزوج بلفظ يدل على الطلاق، فهل يلزمه الطلاق بمجرد عزمه وذهابه؟ أي: هل بمجرد أن ينوي الرجل الطلاق ويعزم عليه ويدخل في بعض الإجراءات القضائية يكون مطلقا أو لا بد من أن يتلفظ بلفظ الطلاق؟

الجواب وبالله التوفيق:
لبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
هذه المسألة تدخل ضمن: "هل يقع الطلاق باللفظ أو بالنية؟"
بين العلماء في ذلك اتفاق واختلاف
1) أما الاتفاق فقد أجمع الفقهاء على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح(1). ودليله ما روى البخاري ومسلم أن النبيﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(2). قال البخاري: "وقال النبيﷺ: «لكل امرئ ما نوى»، ولا نية للناسي والمخطئ"(3).
وما روى البخاري في «باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه...» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيﷺ قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم». وزاد البخاري: قال قتادة: «إذا طلق في نفسه فليس بشيء»(4).
قال ابن حجر: «والمراد نفي الحرج عما يقع في النفس، حتى يقع العمل بالجوارح، أو القول باللسان على وفق ذلك»(5).
2) أما الاختلاف فقد اختلف الفقهاء في ثلاث مسائل:
أ) هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح؟ فعند المالكية يلزم فيها الطلاق إذا نواه به قياسا على اللفظ الصريح؛ لأن العبرة بالقصد والنية.
ب) هل يقع بالنية دون اللفظ؟ فالمشهور عند المالكية أنه لا يقع للأحاديث السابقة، وقيل بوقوعه قياسا على عقد النية في النذر واليمين(6).
ج) هل يقع باللفظ الصريح دون النية؟ فعند المالكية أن الطلاق لازم، فإن ادعى الزوج أنه لم يقصده لم يقبل منه ذلك إعمالا للتهمة(7)، إلا إذا وجدت قرينة تدل على صدق دعواه، مثل من سألته زوجته أن يطلقها من وثاق فيقول: أنت طالق، أو من سبق لسانه إلى الطلاق ولم يرده، أو من كان اسم امرأته طالق فناداها باسمها، أو أعجمي لقن كلمة الطلاق فقالها وهو لا يعرف معناها(8).
والخلاصة: أن الزوج إذا ذهب –سواء مع زوجته أو منفردا- إلى المحكمة من أجل القيام بإجراءات الطلاق دون أن يتلفظ به لا يكون مطلقا في المشهور في المذهب المالكي... والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
(1).بداية المجتهد لابن رشد: 2 / 55. والقوانين الفقهية لابن جزي: 1 / 153.
(2) صحيح البخاري: 1 / 3. وصحيح مسلم: 3 / 1515.
(3).صحيح البخاري: 2 / 894.
(4).صحيح البخاري: 2 / 894، و5 / 2020، و6 / 2454، وصحيح مسلم: 1 / 116.
(5).فتح الباري لابن حجر: 5 / 161.
(6). بداية المجتهد لابن رشد: 2 / 55.
(7). نفس المصدر.
(8). القوانين الفقهية لابن جزي: 1 / 153.
المرجع: كتابي مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته ج 2 (الطلاق).
++++++++++++
عبد الله بنطاهر
بعد صلاة الظهر من يوم الأحد
20 من الربيع النبوي 1435هـ 19/1/ 2014م
مدرسة الإمام البخاري للتعليم العتيق أكادير المغرب.
ودعواتكم رأس مالي ورصيد اعتمادي.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

شكرا على هذه الاضافة اخي رشيد
عاد غدي نقولو باسم الله في الفقه ^^
دعواتكم

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

وفقك الله اختي عفراء.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

إحصاءات

محكمتي في أرقام


79.1k
استشارة

29.5k
إجابة

152.3k
مستخدم

29.3k
تعليق