1 إجابة واحدة
4.4k مشاهدة
تاخر التعويض عن حادثة سير
سئل منذ 2 أعوام
بواسطة
amineelfaidi2019
4.4k مشاهدة
سلام عليكم .
وقعات ليا حادثة سير بالسيارة مع سيارة أخرى بداية سنة 2018 و اوكلت محامي ومررنا بجميع الاجراءات وحكمت المحكمة بالتعويض نهاية سنة 2019 و المحامي قام بالتنفيذ على حسب ما قال ليا لحد الان بعد مرور سنة على الحكم كنتاصل بالمحامي تيقوليا غير يتنفذ حكم نتاصل بيك . وش هاد تأخير عادي أو غير عادي !! جوبني الله يجزيكم بالخير .٠
0 تعليق أضف تعليق
6.2k إجابة - مستشار قانوني
لا تحسب المدة من سنة 2019 بل احسبها بالضبط من تاريخ تقديم طلب التنفيذ وإرسال الإنابة القضائية لأجل التنفيذ إذا كان الحكم صدر من غير محاكم الدار البيضاء حيث توجد أغلب شركات التأمين.
أطمئنك على تعويضاتك لأنها كلها تحال بعد التنفيذ على النقابة لتوزيعها بين المحامي والضحية والنقيب هو من سيهيئ لك شيكك.
تنص المادة المادة 57 من قانون المحاماة على ما يلي:
يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.
يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم.
كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.
يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 بعده.
تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
أطمئنك على تعويضاتك لأنها كلها تحال بعد التنفيذ على النقابة لتوزيعها بين المحامي والضحية والنقيب هو من سيهيئ لك شيكك.
تنص المادة المادة 57 من قانون المحاماة على ما يلي:
يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.
يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم.
كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.
يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 بعده.
تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
منذ 2 أعوام
(معدّل: منذ 5 أشهر)
4 تصفيقات
0 تعليق
13k مشاهدة
13k مشاهدة
4.8k مشاهدة
4.8k مشاهدة
3.5k مشاهدة
3.5k مشاهدة
3.9k مشاهدة
3.9k مشاهدة
1.2k مشاهدة
1.2k مشاهدة