تخفيض الوجيبة الكر
هل يمكن طلب تخفيض السومة الكرائية في حال الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالشركات الصغيرة خصوصا ما نتج عن الجائحة و الحروب التي أثرت على المواد الاولية وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم و العجز في القدرة الشرائية؟ شكرا.
0 تعليق
وبالرجوع إلى القانون المذكور نجده ينص في مادته السادسة على أنه يمكن للمكتري المطالبة بتخفيض ثمن الكراء إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال المحل للغرض الذي اكتري من أجله، وذلك وفق أحكام الفصلين 660 و661 من قانون الالتزامات والعقود.
وبالرجوع إلى الفصلين 660 و 661 من قانون الالتزامات والعقود نجدهما ينصان بالنسبة للفصل 660 على أنه إذا لم تهلك العين المكتراة أو لم تتعيب إلا جزئيا، بحيث تبقى صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه. وبالنسبة للفصل 661 على أنه تطبق أحكام الفصلين 659 و660 على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطأ أي واحد من المتعاقدين، الوصف الموعود به من المكري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتراة.
وهوما يفهم منه ان الإحالة على قانون الالتزامات والعقود وفي هذين الفصلين بالذات يكون القانون المغربي قد حرم المكتري من مراجعة الكراء تخفيضا إلا بالنسبة لهاتين الحالتين.
ولا يمكن للمكتري طلب التخفيض إلا إذا كان انتبه عند إبرام عقد الكراء إلى ما تنص عليه المادة الأولى من القانون المذكور والتي تنص على أنه يحق المكري والمكتري الاتفاق على تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته أو تخفيضها وذلك سواء تعلق الكراء بمحل معد للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، بمعنى أنه إذا لم تكن هناك إشارة في العقد إلى إمكانية التخفيض للظروف الطارئة فلا يمكن للمكتري الاستفادة من ذلك.
ما تفضلت به بالنسبة للجائحة والحروب فهي تعتبر قوة قاهرة تمنع من اعتبار المكتري متماطلا في أداء الكراء، وهذا ما نص عليه الفصلان 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود بانه لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْـل الدائن، وأن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
وقبله نص الفصل 254 من نفس القانون على أن المدين يكون في حالة مَطْـل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.
وبطبيعة الحال تعتبر القوة القاهرة سببا مقبولا يبرر التأخر في تنفيذ الالتزام دون اعتبار المدين في حالة مطل أو ملزما باداء تعويض عن ذلك للدائن.
تعليقان
شكرا أستاذي على الرد. الا أنه و بسب كثرة النصوص تبين لي أنه ليس بإمكان المكتري طلب تخفيض الوجيبة الكرائيه الا في حالة التهالك للعين المكتراه أو الظرف القاهر الذي لا يشمل الأزمات الاقتصادية.
فهل ما أسلفته صحيح. أرجوا اختصار الرد في نعم أو لا. و شكرا....
أعتذر منك لكثرة النصوص القانونية التي جئتك بها، لأن من طبعي ألا ألجأ إلى التحليل إذا كانت النصوص تجيب على السؤال.
وخلاصة ما جئتك به أن القانون أعطى الحق في اتفاق المكري والمكتري على أن ينظما مسألة مراجعة السومة الكرائية رفعا وتخفيضا، ولكن إن سكتا في العقد ولم يتطرقا لهذه المسألة فإن التخفيض غير ممكن إلا بالنسبة للحالتين المذكورتين في الفصلين 660 و 661 من قانون الالتزامات والعقود.
وبما أنكما حتما لم تتفقا في عقد الكراء على مسألة التخفيض وكانت الظروف التي تشتكي منها لا علاقة لها بما أورده الفصلان المذكوران فلا حق لك في المطالبة بالتخفيض، وهذا جواب واضح.
بالنسبة لما أتيتك به في القوة القاهرة، ولكونها لها علاقة بظروف الجائحة والحرب الجارية في أكرانيا فهي لا تعطي الحق في التخفيض وإنما تجعل تنفيذ الالتزام بأداء الكراء صعبا إن لم يكن مستحيلا شريطة إثبات تأثير كل ذلك على النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة، ويعطيها ، أي للشركة ، المبرر القانوني للتوقف مثلا عن أداء الكراء فقط دون أن تعتبر في حالة تماطل مبرر للإفراغن وأقول وأؤكد أن ذلك مشروط بإثبات العلاقة بين الحرب وتدهور نشاط الشركة.
هذا كان قصدي من إثارة الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود.
إذا لم أكن واضحا مرة أخرى أخبرني لأزيد الأمر تبسيطا.