أنوي الزواج من فلسطيني مقيم في موريتانيا .حاول الدخول قصد الزواج في المغرب دون جدوى . إرتأينا إلى عقده في بلد إقامته
أيستوجب هذا الزواج المختلط إقامتي داخل موريتانيا بحكم أنني لست مقيمة ؟
وقد سجن هذا الفلسطيني في مصر و قضى محكوميته كاملة .3 سنوات. لإرتكابه جنحة تمتلت في إستخدامه لبيانات غير بياناته الشخصية .مضى على هذه القضية 3 سنوات
هل ستظهر على سجله العدلي رغم أن القضية كانت في بلد غير بلده ؟
و هل سيشكل عائقا في دخوله للمغرب للإستقرار أي عند طلبه لتأشيرة التجمع العائلي؟
تعليق واحد
أما إذا كان الزواج سيبرم داخل السفارة أو القنصلية الفلسطينية فيجب على خطيبك أن يسأل هناك عن الوثائق التي ستطلبها منك السفارة الفلسطينية عند إبرامها للزيجات المختلطة حسب القانون الفلسطيني، وبالتالي أنا عاجز عن جوابك حول متطلبات القانون الفلسطيني والموريتاني وما إذا كان هذا الأخير يسمح للسلطات الموريتانية بإبرام مثل هذا الزواج، مع العلم أن القانون المغربي الذي لم يتطرق لإبرام زواج الأجانب بالمغرب ونظم فقط زواج الأجنبي او الأجنبية من مغربية أو مغربي، ستحذو باقي الدول حذوه لأنها تنظيمات متشابهة ولا تختلف إلا في بعض الجزئيات التفصيلية الصغيرة.
بالنسبة للشق الثاني من السؤال، وقياسا على ما يجري عليه الأمر في المغرب، وأعتقد أن القانون الموريتاني أو أي قانون آخر يسير على نفس النهج، فإذا اشترط السجل العدلي في زواج الأجانب بأحد مواطني الدولة فإن الشهادة من السجل العدلي تسلم من وزارة العدل للبلد المطلوبة منه، وهو لا يعني إلا الجرائم المرتكبة داخل الدولة التي تسلم هذه الشهادة ولا يهتم بسوابق المعني في دول أخرى، وبالتالي فإن الإدانة التي حصل عليها خطيبك في مصر لن تظهر في الشهادة التي سيسلمها المغرب أو موريتانيا أو فلسطين حسب الأحوال التي سيتم فيها هذا الزواج، ولكنها ستظهر بالتأكيد في الشهادة التي ستسلمها مصر.
عن الشق الثالث من السؤال، وإذا تم كل شيء على خير وأبرم الزواج، وارتباطا بالجواب السابق، لن يكون المغرب على علم بسوابق المعني بالأمر ولن يسأل عن ذلك، كما لا يشكل ذلك من الناحية القانونية أي عائق لطلب الإقامة في المغرب مع زوجته.
وحتى قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 13-2-2012 في شأن تحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها لطلب الزوج الأجنبي من مواطنة مغربيةالحصول على الالإقامة مع زوجته، لم يشترط من ضمن الوثائق الواجب الإدلاء بها شهادة من السجل العدلي للأجانب، وكل ما اشترطه هو الإدلاء بعقد زواج عدلي يثبت قيام العلاقة الزوجية وشهادة السكنى للزوجين تثبت إقامتهما في نفس العنوان.
ويستخلص من ذلك أن عقد الزواج من الأفضل أن يعقد بالسفارة أو القنصلية المغربية لأنه ربما هناك عدول ملحقين بالسفارة أو القنصلية بموريتانيا حتى يتصف العقد بانه عدلي، كما أن حصول زوجك على الإقامة الدائمة يجب أن يسبقها دخول زوجك للمغرب والإقامة فيه معك المدة التي تسمح له باستخراج شهادة السكنى.
3 تعليقات
شكرا جزيلا أستاذ أيمن على أخدك بجميع نواحي الإستشارة و جوابك السلس عما يشغل بالنا قانونيا .
في الحقيقة قمت بالإطلاع على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية و فيه استنبطت أن عقد قران مغربي بالأجنبي ممكن داخل السفارة المغربية ( و هذا ما أريد السير فيه) . وقد حاولت التواصل معهم للإستفسار عن وجوب توفر الإقامة لكن دون جدوى
و لم أكن أنوي عقده أبدا أمام السلطات الموريتانية لجهلي بقوانينها ، كما أننا إخترنا حلا يمكن أن يكون بديلا و هو عقد القران في بلده فلسطين بوكالة لكلينا نبعثها لأشخاص يقومون مقامنا ثم نصدقه و نذيله في المغرب بالصيغة التنفيذية .
أسألك مجددا عن مدى قانونية هذا الحل البديل و أشكرك و فريق العمل .
بخصوص تساؤلك حول مدى وجوب توفرك على الإقامة بموريتانيا لإبرام عقد الزواج بالسفارة المغربية بها، ففي الحقيقة دائما يؤرقني ما جاء في المادة 14 من مدونة الأسرة التي نصت على أنه يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
وعبارة المقيمين تعني أن الأمر يعني المهاجرين خارج المغرب والمقيمين بصفة دائمة بدول المهجر وليس من يذهب عرضا للخارج للزواج هناك، وبالتالي فقد تطلب منك السفارة أو القنصلية المغربية هناك وثائق الإقامة بموريتانيا لتبرم لك عقد الزواج فيها، وهذا الأمر يشكل فقط عقبة إدارية لإبرام الزواج وليس عقبة قانونية للاعتراف به في المغرب، لأن ما يهم قانونا هو أن تتوفر في عقد الزواج المبرم بالخارج أركان وشروط الصحة فيه المنصوص عليها في المادة 13 من المدونى وهي :
1 - أهلية الزوج والزوجة؛
2 - عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛
3 - ولي الزواج عند الاقتضاء؛
4 - سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛
5 - انتفاء الموانع الشرعية.
وقد تأكد لي اشتراط الإقامة وذلك بزيارة موقع consulat. ma فثبت فيه أن من شروط إبرام الزواج بين طرف مغربي وآخر أجنبي لا يحمل جنسية البلد ما يلي:
شهادة التسجيل القنصلي للطرف المغربي. ( وهي لا تعطى إلا للمقيمين وليس للزوار)
طلب الإذن من قاضي الأسرة لتوثيق الزواج من طرف عدلين؛
بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية للطرف المغربي وجواز السفر بالنسبة للطرف الأجنبي (نسخة أصلية + صورة)؛
نسخة من رسم ولادة كل من الخطيبين؛
شهادة إدارية لأجل الزواج بالنسبة للطرف المغربي؛
شهادة القدرة على الزواج أو أي وثيقة تقوم مقامها بالنسبة للطرف الأجنبي؛
شهادة طبية لكل من الخطيبين.
عقد الطلاق الأصلي، في حالة الطلاق؛
شهادة الوفاة الأصلية، في حالة الترمل؛
حضور شاهدين مسلمين.
حضور ولي أمر الزواج (الولي)، عند الاقتضاء.
بالنسبة للشق الثاني من سؤالك، وكما قلت فإن عقود الزواج المبرمة بالخارج كسائر العقود الجنبية يمكن تذييلها بالصيغة التنفيذية بالمغرب لتصبح كزواج مغربي شريطة توافر شروط الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أن العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين تكون أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.
والشروط المقررة في الفصول السابقة المقصود بها تقديم طلب بذلك أمام المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة الزوج بالمغرب وستتأكد المحكمة التي يقدم إليها الطلب من صحة العقد واختصاص السلطة التي أبرمت العقد ومن عدم مساس محتواه بالنظام العام المغربين وهو ما يعني ان يكون العقد متفقا مع ما تنص عليه مدونة الأسرة في اباب الزواج من حيث الأركانوالشروط.
كما سيجب إرفاق طلب التذييل بالوثائق المنصوص عليها في الفصل 431 من نفس القانون عدا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلكن وهذه الوثائق هي :
1 - نسخة رسمية من العقد ؛
2 - ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
وعليه فإن إبرام عقد زواج فلسطيني سيكون صحيحا إذا احترمت فيه الشروط المبينة أعلاه، أما عن إبرامه بزواسطة وكالة فالأمر متوقف على ما يشترطه قانون السلطة الفلسطينية من جواز إبرامه بهذه الطريقة وعلى خطيبك أن يسأل هناك عن هذا الموضوع، مع الإشارة أن المغرب يسمح بالزواج بالوكالة بشروط نصت عليها المادة المادة 17 من المدونة التي نصت على ما يلي:
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
وهذا المقتضى الأخير يدفعني للتساؤل عن سبب عدم التفكير بإبرام الزواج بالمغرب بواسطة وكيل عن الزوج بعد إنجاز الزوج الوثائق المطلوبة في الزواج الأجنبي وإرسالها إليك، وما يسلم منها في المغرب يعطي الزوج وكالة لاستخراجها، وأقصد بذلك شهادة السجل العدلي للأجانب التي تسلم من وزارة العدل.
لكن يبقى عندي تساؤل لا يمكنني أن أتجاهله أو أخفيه عنك ولا أستطيع الجواب عليه، وهو موقف قاضي الأسرة مما تشترطه وزارة العدل من وجوب تقديم صفحة جواز السفر التي تثبت الدخول إلى المغرب في ظل عقد الزواج بالوكالة وما يعنيه من تعذر القدوم، وموقف السلطات الأمنية التي تجري البحث من ضورة تواجد المعني بالأمر بالمغرب، وهي أسئلة لا أستطيع الإجابة عنها لأنها متوقفة على اجتهاد القاضي أو ما سار عليه العمل بمحكمته، فهو يمكن أن يقبل إذا واءم بين نص الزواج بالوكالة الذي يفيد موافقته على إبرامه بدون حضور الزوج، أو يرفض إذا ارتكن إلى لائحة الوثائق المطلوبة من بينها صفحة جواز السفر.
لذا فالأحسن الاستفسار لدى المصالح المعنية ( قاضي الأسرة ومصالح الأمن - الاستعلامات) حول الأمر قبل الشروع في إنجاز وثائق الزواج المختلط حتى لا يضيع وقتكم ومالكم.
أرجو إجابة وافية
شكرا على التجاوب