السلام عليكم أنا أملك محل تجاري قمت بكرائه لشخص من أجل أنشاء مشروع مقهى
مدة العقدة كانت 18 شهرا و قبل إنقضاء المدة لم يعد يؤدي واجبات الكراء و قمت برفع دعوة قضائية من أجل الأداء و الأفراغ و هو ما حكمت به المحكمة الإبتدائية
غير أن المكتري قام ببيع الأصل التجاري بعد صدور الحكم الإبتدائي و رغم أن مدة العقدة كانت 18شهرا و كذلك لم أبلغ بالبيع ليكون لدي حق الأفضلية
كما أنه قام بالإستئناف مع إدخال الغير في الدعوة و محكمة الإستئناف حكمت بالأداء و رفض إدخال الغير رغم أنه لم يقدم أي جديد في الأستئناف و التماطل ثابت
المشتري للأصل التجاري لا زال في المحل و قام بتغيير اسم المحل
أنا قمت بدفع عريضة للنقض و لازلت أنتظر
و لم أتوصل بأي مبلغ كراء لمدة سنتين تقريبا الآن
ماذا يمكنني القيام به مع المشتري و المكتري السابق و هل البيع باطل ؟
0 تعليق
ربما أصبح له أصل تجاري ( زبناء وسمعة تجارية وإسم تجاري) من حقه التصرف فيه، ولكن هذا الحق التجاري يبقى دائما منقوصا من الحق في الكراء. وترتيبا على ما تقدم يكون البيع الذي قام به المكتري للمشتري الجديد صحيحا في حدود الأصل التجاري ( الزبناء والسمعة والإسم إلخ..) ولكن لا يخوله الحق في البقاء في المحل.
سؤالي: هل الحكم الذي صدر ضد المكتري وردت فيه عبارة إفراغ هذا الأخير وكل من يقوم مقامه؟ إذا كان الأمر كذلك فيمكنك تنفيذ الحكم بالإفراغ في مواجهة المكتري وأي شخص آخر يتواجد بالمحل لأن تواجده فيه مستمد من المكتري الأصلي.
إذا لم تكن هذه العبارة موجودة فعندك خياران، بعد أن تقوم بالتنفيذ وتحاول إخراج هذا المشتري ويرفض، إما أن يعطوك القوة العمومية وتنتهي منه، أو يرفض إعطاؤك القوة العمومية ويعتبرون عقد الشراء المستدل به منه يشكل صعوبة قانونية في التنفيذ يجب رفعها، وفي هذه الحالة يمكنك إما رفع دعوى مستعجلة بطرد هذا المشتري لأنه لا تربطك به أية علاقة، والبائع للأصل التجاري لم يكن يتوفر على الحق في الكراء على المحل ليبيعه لأن إقامته فيه لم تستمر المدة المقررة قانونا وهي سنتين، وقد يصرح قاضي المستعجلات بعدم اختصاصه لأن التصدي للدعوى يتطلب فحص الوثائق والمساس بأصل الحق، وهنا سيتعين عليك رفع الدعوى أمام محكمة الموضوع لتطلب طرد هذا المحتل مع بيان أن تواجده به برغم الشراء لا يخوله البقاء في المحل لعدم اكتساب البائع له الحق في الكراء.
ملاحظة: قلت بأنك رفعت طعنا بالنقض ضد القرار الاستئنافي، ولكنك لم توضح منطوق القرار الاستئنافي وهل ألغى حكم المحكمة الابتدائية بالإفراغ، وإذا كان الأمر كذلك، ماذا كان تعليل القرار الاستئنافي لإلغاء الإفراغ.
هذه معلومات يجب علي أن أعرفها لأنها قد تغير من جوابي السابق.
4 تعليقات
السلام عليكم شكرا على جوابكم
الإنذار وجه قبل إنقضاء مدة العقدة (18شهرا) بأربعة أشهر
محكمة الإستئناف اعتبرت أن مبلغ الضمانة المسلمة عند إبرام العقدة و گان المكتري أدى بها واجب كراء شهرين
المحتل الحالي قام بتغيير إسم المقهى
----منطوق حكم الإستئناف
قبول الاستئناف و الطلب الاضافي و عدم قبول طلب ادخال
الغير في الدعوى و تحميل رافعه الصائر موضوعا:بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليه الصائر و في الطلب الاضافي باداء المستانف للمستانف عليه مبلغ 18000.00 درهم واجبات الكراء و جعل الصائر بالنسبة و تحديد الاكراه في الادنى
---منطوق الحكم الإبتدائي
1677-في الشكل : قبول الطلبين الاصلي و المضاد في الموضوع : الحكم على المدعى عليه اصليا بادائه لفائدة المدعية مبلغ 30.000,00دؤهم عن واجبات كراء الفترة من 01/03/2020 الى متم يوليوز 2020 مع شمولها بالنفاد المعجل و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع و بتحميله الصائر و رفض الطلب المضاد و تحميل رافعه الصائر
المتعارف عليه أن مبلغ الضمانة لا تخصم منه الشهور التي يتقاعس المكتري عن أدائها خلال سريان العقد، بل عليه الأداء بصفة منتظمة وكل توقف يعتبر تماطلا، ولا يمكن جبر التوقف بمبلغ الضمانة، إذا كان هذا هو ما قامت به محكمة الاستئناف فيمكن أن يكون سببا للطعن بالنقض. ولست أدري هل محاميكم اعتمد مثل هذا السبب أم لا.
من جهة ثانية هل المبلغ المحكوم به استئنافيا بعد خصم مبلغ الضمانة يتضمن بعض الشهور التي كانت موضوع إنذار بالأداء تحت طائلة الإفراغ؟
إذا كان الأمر كذلك ما كان على محكمة الاستئناف أن تلغي الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالإفراغ ما دام أن المحكوم به يتعلق بأشهر كانت موضوع الإنذار ويعتبر متماطلا في أدائها.
ومن جهة أخيرة إذا تأكد القرار الاستئنافي برفض النقض فإن تصرف المكتري يصبح صحيحا ولا يبقى على المشتري إلا إبلاغكم بالتفويت ليستمر العقد معه، وهناك من يرى أن إدخاله في الدعوى وجوابه بأنه اشترى الأصل التجاري يعتبر بمثابة إشعار لكم بهذا الشراء.
السلام عليكم و شكرا على إجاباتك
البيع تم مع أن مدة الكراء لم تكمل العامين و البيع أيضا تم بعد قرار المحكمة الإبتدائية بالأفراغ
عند رفع كانت الواجبات المتراكمة ممتلة في أربعة أشهر و نصف أي مبلغ 24000 درهم و التي أداها بعد مرور الأجل القانوني للإنذار و هذا ما أكدته المحكمة الٱبتدائية
في مرحلة الإستىناف لم يقدم أي جديد و مع ذلك المحكمة ألغت حكم الإفراغ
إذن الأمل كله معلق على نتيجة الطعن بالنقض، فإذا غيرت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف الذي اعتبر الضمانة جزءا من الكراء، مع أن الضمانة لا ترجع للمكتري إلا عند انتهاء العقد ويحتفظ بها المكري لضمان تنفيذ المكتري التزاماته طيلة مدة العقد وصيانة المحل وعدم الإضرار به.
واعتبرت محكمة النقض قرار محكمة الاستئنافي مخالفا للقانون فإن المشتري لا يمكنه البقاء في المحل ويمكن مباشرة الإجراءات التي تحدثثت عنها سابقا في جوابي الأول ضده لإفراغه.