1 إجابة واحدة
859 مشاهدة

الطعن في قرارات محكمة النقض بإعادة النظر أو بالمراجعة

استشارة عاجلة منذ 3 أشهر بواسطة abdelkadir.imrani78
إجابة مختارة واحدة
859 مشاهدة

السلام عليكم، هل يمكنكم إعطاءنا معلومات لكيفية الطعن في قرارات محكمة النقض - الغرفةةالجنائية ؟
آجال الطعون.
- من له الحق في الطعن.
- كيفية الطعن.
و شكرا

تعليق واحد

شكرا جزيلا أستاذنا على المعلومات الوافرة التي وضعتموها لنا. لو توفرت لكم أي معلومات أخرى بخصوص الأجل لا تترددوا في إفادتنا بها. شكرا جزيلا !

منذ 3 أشهر

إجابة واحدة
6.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
بالنسبة للطعن في قرارات محكمة النقض في المادة الجنائية، هناك طريقتان للطعن فيها هما إعادة النظر والمراجعة.
بالنسبة لطلب إعادة النظر هناك حالات لقبول هذا الطعن وهي :
أولاً: أن يكون القرار صدرت استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها، مع ضرورة إيداع كفالة مالية مبلغها خمسة آلاف درهم في هذه الحالة، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
ثانياً: في حالة وجود خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرار نفسه.
ثالثا: إذا أغفل القرار البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار.
رابعاً: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد. ( المرجع في الجواب هو المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية).
أما من له الحق في الطعن هو كل من تضرر من القرار فيمكن أن يكون المتهم أو المطالب بالحق المدني أو النيابة العامة.
أما كيفية الطعن فيكون طبقاً للفقرات 2 و3 و4 من المادة 528 من القانون المذكور وبالتالي يكون الطعن بإعادة النظر كالتالي:
يضع طالب إعادة النظر بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن بإعادة النظر لدى كتابة الضبط بمحكمة النقض وتوقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البت في طلب إعادة النظر ، ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على الأصل، وعلى النسخة التي تسلم لطالب إعادة النظر.
وفي حالة الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى محكمة النقض فيجب تحت طائلة البطلان أن تكون مذكرة الطعن بإعادة النظر ممضاة من طرف مدعي الزور أو من ينوب عنه بتوكيل خاص، وتقدم إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، ولا يقبل الطلب، إلا إذا تم إيداع الكفالة بمبلغ 5000 درهم بكتابة الضبط، وتبلغ المذكرة إلى النيابة العامة، ثم يصدر الرئيس أمرا بالرفض أو أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور. ويقع تبليغ الأمر الذي يأذن بتقييد دعوى الزور إلى علم المدعي به ( مدعي التزوير) خلال خمسة عشر يوما ابتداء من النطق به مع الترخيص له بتقييد دعوى الزور موضوع طلبه بكتابة ضبط محكمة النقض. وتبت المحكمة بعد إجراء بحث، في مدى صحة الادعاء. وإذا ثبت الزور، تصرح المحكمة بوجوده وتأمر برد المبلغ المودع للطالب.
أما الطعن بالمراجعة ضد قرار محكمة النقض فقد نظمته نصوص المواد من 565 إلى 569 من قانون المسطرة الجنائيو وهي نصت على ما يلي:
المادة 565
لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.
لا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحالات وضمن الشروط التي ستذكر فيما يلي.
المادة 566
يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها:
1- إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل، وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجنى عليه المزعوم قتله؛
2- إذا صدرت عقوبة على متهم، وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما من تناقض يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما؛
3- إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الاستماع إليه وحكم عليه من أجل شهادة الزور ضد المتهم، ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛
4- إذا طرأ ت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.
المادة 567
يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم:
1- للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمبادرة منه أو بطلب من وزير العدل؛
2- للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية؛
3- لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأولاده ووالديه وورثته والموصى لهم ولمن تلقى توكيلا خاصا منه قبل وفاته.
يرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 566 إلى وزير العدل وحده، بعد استشارة لجنة مكونة من مديري الوزارة وثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم الرئيس الأول لهذه المحكمة من غير أعضاء الغرفة الجنائية.
المادة 568
تحال القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك لدى المحكمة إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل، وإما بناء على طلب الأطراف في الحالات الثلاث الأولى من المادة 566 أعلاه.
المادة 569
يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الطلب إلى محكمة النقض.
يمكن إيقاف التنفيذ بأمر من وزير العدل إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال إلى حين صدور قرار محكمة النقض، وفيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الذي يبت في قبول طلب المراجعة.
منذ 3 أشهر (معدّل: منذ 3 أشهر)
تصفيقتان

تعليقات

شكرا جزيلا أستاذنا على الرد الواضح،
من فضلكم، هل هناك أجل محدد لتقديم الطعنين ابتداءا من تاريخ التبليغ بالحكم من طرف غرقة الجنايات بمحكمة النقض ؟

منذ 3 أشهر
6.2k إجابة - مستشار قانوني

بالنسبة للمراجعة لا يوجد أجل ويمكن تقديمه في أي وقت وبمجرد تحقق سبب طلب المراجعة،.
أما بالنسبة للطعن بإعادة النظر ولكون المادة 564 من قانون المسطرة الجنائية أحالت على الفقرات 2 و 3 و4 من من المادة 528 وكانت الفقرة 2 من المادة المذكورة نصت على الآتي " يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض." وكان يتعين استبدال كلمة النقض بكلمتي إعادة النظر فإن الأمر يصبح كالتالي" يضع طالب إعادة النظر بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن ( بإعادة النظر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بإعادة النظر". وهو ما أفهم منه أن طلب إعادة النظر قد يكون ابتداء بتصريح تتبعه مذكرة، أو يكون بمذكرة مباشرة، ولكن المذكرة يجب أن تودع خلال 60 يوما من التصريح إن تم الطعن ابتداء بالتصريح، ولكن لم يمر معي أن أحدا طعن بإعادة النظر بالتصريح، وبالتالي فإن هذه الممارسة مستبعدة.
وأنه لخلو النص من أجل للطعن في القرار بإعادة النظر فإن ظاهر الأمر، وعملا بما كان عليه الاجتهاد في ظل قانون المسطرة الجنائية القديم بسبب خلوه من مقتضيات تسمح بطلب إعادة النظر في أحكام النقض الجنائية، فكان يتم الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية، فأعتقد أن نفس الأمر يجب سلوكه بالنسبة لأجل الطعن في قرارات محكمة النقض بإعادة النظر ، ويجب الرجوع في هذه الحالة إلى مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، وإذا لم يتم تبليغ قرار النقض فإن الأجل يبقى مفتوحا.
هذا مجرد جواب أولي على سؤالك الخاص بالأجل ولي عودة أخرى للموضوع إذا حصلت على اجتهاد قضائي أو رأي مخالف من الممارسين في محكمة النقض.

منذ 3 أشهر (معدّل: منذ 3 أشهر)


شكرا جزيلا أستاذنا على المعلومات الوافرة التي وضعتموها لنا. لو توفرت لكم أي معلومات أخرى بخصوص الأجل لا تترددوا في إفادتنا بها. شكرا جزيلا !

منذ 3 أشهر

2.6k مشاهدة
سئل بواسطة Oujdi
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
2.6k مشاهدة
3.7k مشاهدة
سئل بواسطة Jawad Benha
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3.7k مشاهدة
3.3k مشاهدة
سئل بواسطة mohamed
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3.3k مشاهدة
1.7k مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة KOUIRA
تم الرد عليه منذ 3 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.7k مشاهدة
3.3k مشاهدة
3.3k مشاهدة