2 Réponses
1.5k Vues

هل أستعين بمحام ؟ أو يمكنني القيام بذلك وحدي.

Demandée il y a 7 ans
1.5k Vues

ما هي الوثائق اللازمة للحصول على هذا النوع من رد الاعتبار ؟ وإلى أي جهة يمكنني أن أتجه؟ أكرمك الله وأحسن إليك. وهل هناك نمودجا للطلب الذي سيرفع إلى وكيل الملك وشكرا كثيرا.

Commentaire Ajouter un commentaire

2 Réponses
3.6k Réponses - Consultant Expert - متخصص
Prendre Rendez-vous
لقد قيل لك سابقا أن ترفع الطلب إلى وكيل الملك بالمحكمة التي يسكن في دائرتها ابنك.
والطلب عادي تكتب فيه بأنه يتعلق بطلب رد الاعتبار وتضمن فيه المعلومات المطلوبة بمقتضى المادة 696 من قانون المسطرة الجنائية ...

Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h

En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
  1. Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
  2. Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
  3. Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
  4. Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
  5. Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
il y a 6 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
على طالب رد الاعتبار أن يتقدم بطلبه إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لمحل الإقامة مرفقا بالوثائق التالية˸

1. شهادة الإقامة

2. نسخة موجزة من رسم الولادة

3. السجل العدلي – البطاقة رقم 3 –

4. صورة شمسية من البطاقة التعريف الوطنية

5. نسخة من سجل الاعتقال

6. نسخ من الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به

7. وصل أداء الغرامات و الصوائر

8. ما يفيد أداء التعويضات المحكوم بها أو الإعفاء منها

9. شهادة بعدم الطعن بالاستئناف أو النقض أو قرار المجلس الأعلى.

لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا المحكوم أو ممثله القانوني إذا كان محجورا عليه أو شخصا معنويا.

في حالة وفاة المحكوم عليه٬ يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى و يمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل اجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة. و يمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليها في المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية٬ إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار.

يشترط ان يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القضائية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها لا عن كريق رد الاعتبار سابقا و لا عن طريق العفو الشامل.

· لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام الأجالات التالية˸

- رد الاعتبار بقوة القانون ˸ طبقا لمقاضيات المادة 688-689 من قانون المسطرة الجنائية.

الغرامة˸ بعد انتهاء سنة واحدة˸ من يوم الأداء – من يوم انتهاء مدة الإكراه – انصرام أمد التقادم.

العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء خمس سنوات من اليوم الذي ستنتهي فيه العقوبة المنفذة أو من يوم انصرام اجل التقادم.

العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة ˸ بعد انتهاء عشر سنوات تحسب بعد انتهاء العقوبة المنفذة أو بعد انصرام اجل التقادم.

العقوبة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من اجل جنحة أو عدة عقوبات يتجاوز مجموعها سنة واحدة من اجل جنحة ˸ بعد انتهاء 15 سنة تحسب بنفس الطريقة.

العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة˸ بعد انتهاء 20 سنة تحسب بنفس الطريقة.

- رد الاعتبار القضائي طبقا لمقتضيات المادة 690 – 692 من قانون المسطرة الجنائية.

الغرامة ˸ بعد انقضاء مدة سنة واحدة من يوم الأداء.

العقوبة ˸ الصادرة من اجل جنحة غير عمدية بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ الإفراج.

العقوبة الجنحية˸ بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات من يوم الإفراج

عقوبة جنائية˸ بعد انقضاء 5 سنوات من يوم الإفراج.
il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaires

استاذ وليد ..السؤال الذي يحيل عليه السائل يوضح ان المحكوم عليه باربع اشهر نافذة قد مرت على عقوبته 5 سنوات
اليس معفيا من تقديم طلب رد الاعتبار القضائي اذا كان رد الاعتبار القانوني قد تقرر تلقائيا ؟

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

لا ، فيجب عليه تقديم الطلب لأنه لم يرد له إعتباره بل 5 سنوات هي فقط المدة التي يجب أن تنصرم من أجل رفع طلب برد الإعتبار .
يمكنك الـتأكد من وضعه و ذلك من خلال طلب مستتخرج السجل العدلي بطاقة 1 من موقع محاكم المغرب www.mahakim.ma

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

حسب علمي المدة الدنيا لطلب رد الاعتبار القضائي هي 3 سنوات
اما وان العقوبة مر عليها اكثر من خمس سنوات فقد رد الاعتبار فيها للمحكوم عليه بقوة القانون بالنظر لمدة العقوبة وهي اربعة اشهر
و بالتالي عليه سحب الوثيقة للتاكد من ذلك قبل رفع الطلب
و كون رد الاعتبار القانوني قد تقرر تلقائيا ف رفع الطلب لن يكون لوكيل الملك وانما المصلحة المكلفة بذلك
هذا ما قراته في موضع ما و الله تعالى اعلى و اعلم ^^

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés 

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


79.4k
Consultations

29.8k
Réponses

153.8k
Utilisateurs

29.3k
Commentaires