طلب إستشارة قانونية قرض إستهلاك
في سنة 1998، تعاقدت مع شركة كريدور (CREDOR) ، بخصوص إستفاذتي من قرض إستهلاكي (Crédit à la consommation) ، بلغت قيمته : 60.000 درهم (ستون ألف درهم)، على أن أسدد هذا القرض، على أقساط شهرية(48 Mensualités) ، عن طريق الإقتطاع من أجرتي الشهرية من المصدر (A la source)، لمدة :48 (ثمانية وأربعون شهرا) ، بحيث إن قيمة كل إقتطاع شهري(Mensualité) هي : 1985 درهم (ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون درهما)، وقدمت لهذه الغاية للوكالة المختصة بهذه الشركة (أي وكالة كريدورAgence Crédor الكائنة آنذاك بشارع فرنسا، بحي أكدال، بالرباط)، بملف متكامل، يتضمن مجموعة من الوثائق المطلوبة، من أجل قبول طلبي، من بينها، وثيقة قبول وموافقة المصالح المختصة بالشركة المشغلة التي كنت أشتغل بها آنذاك، بالرباط (مصلحة أداء الأجورService de la Paie du Personnel = )، وهي شركة إتصالات المغرب، على أن تقوم هذه الأخيرة، عند نهاية كل شهر، وبالضبط، خلال اليوم ال 28 من كل شهر، بخصم مبلغ 1985 درهم من أجرتي الشهرية، وتحويله إلى حساب الشركة الدائنة أي المقرضة المذكورة (كريدور)، وتم الإتفاق مع هذه الأخيرة (أي كريدور)، على أن يبتدئ أول إقتطاع بتاريخ: 28 شتنبر 1998.
وبالفعل، وإبتداء من تاريخ: 28 شتنبر 1998، كانت شركة إتصالات المغرب تقتطع من أجرتي الشهرية المبلغ المذكور، وتقوم بتحويله لحساب شركة ‘’كريدور ‘’ الدائنة، وكانت تسير الأمور بشكل عادي.
وتجدر الإشارة إلى أنه، في سنة 2004، تم إدماج شركة ‘’كريدور’’ في شركة وفا سلف Wafasalaf، بعد شرائها من طرف هذه الأخيرة، ولم يتم إخباري بذالك من طرف أي أحد، ولم أعلم بهذا الأمر إلا عن طريق المجلات والجرائد.
إلا أنه، بتاريخ 18 شتنبر 2002، وقعت لي مشكلة مع شركة إتصالات المغرب، مشغلتي، التي قامت بتوقيفي مؤقتا عن العمل في إنتظار إحالتي على المجلس التأديبي (Suspension provisoire en attendant la traduction devant le conseil de discipline)، بسبب ما كانت تدعيه، من إرتكابي لخطأ مهني وإداري جسيم يقتضي ذالك.
ورغم ذالك، وخلال مدة التوقيف المؤقت للإحالة على المجلس التأديبي، كنت أتوصل بأجرتي الشهرية، وكانت تقتطع منها أقساط سداد الدين المذكورة، إلى غاية : 30 نونبر 2002، حيث لم أعد أتوصل، بعد هذا الشهر (أي منذ شهر دجنبر 2002)، من شركة إتصالات المغرب، بأي أجرة شهرية،
-هذا بالرغم من أن القانون يلزمها بأداء أجرتي الشهرية، إلى غاية إنعقاد المجلس التأديبي، الذي يعود له حق إتخاذ مقترح قرار يرفعه للمدير العام قصد تبنيه، إما إقتراح إعادتي وإرجاع إلى عملي أو إقتراح قرار الطرد، على إعتبار أن الخطأ الجسيم المنسوب إلي، ما هو إلا خطإ إداري، وليس جنحة أو جريمة من الحق العام، ذالك أن النظام الأساسي لشركة إتصالات المغرب، الذي كنت أخضع له، هو النظام الموروث عن سلفها أي المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سابقا، بعدما حلت شركة إتصالات المغرب محله ويسمى النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والذي ينص على أنه يستفيذ المستخدم الموقوف مؤقتا عن العمل، في إنتظار إحالته على المجلس التأديبي، بسبب إرتكابه خطأ إداريا يتسم بالجسيم، من أجرته الشهرية كاملة، ولا يحرم منها إلا عند إرتكابه جنحة أو جناية ماسة بالحق العام .-
وبعد إنعقاد المجلس التأديبي، قرر هذا الأخير في حقي، إقتراح عقوبة العزل من العمل، يبتدؤ مفعولها، إبتداء من 31 مارس 2003، وهو المقترح الذي تبناه المدير العام لشركة إتصالات المغرب.
ومؤدى ذلك هو أنه، كان من المفروض أن تقوم شركة إتصالات المغرب بتحويل الأقساط الشهرية )الذي هو مبلغ 1985 درهم(، إلى حساب الشركة الدائنة، إلى غاية 31 ماس 2003، تاريخ سريان مفعول قرار العزل من العمل، المتخذ في حقي.
غير أنه، من جهة، فإن شركة إتصالات المغرب لم تطبق القانون، في هذا الصدد، إذ عملت على قطع أجرتي الشهرية، منذ 17 نونبر 2002، حيث كان لا يزال في ذمتها أداء أجرتي الشهرية عن الفترة الممتدة ما بين 17 نونبر 2002 و 31 مارس 2003.
ومن جهة أخرى، فإنني كنت قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة إتصالات المغرب (ملف إجتماعي)، بخصوص الطرد التعسفي، حيث طالبت أمام المحكمة الإبتدائية بالناضور المختصة (القسم الإجتماعي)، إلى جانب المطالبة بالتعويضات المستحقة عن الطرد التعسفي، بموجب مذكرة خاصة بالمطالب الإضافية، بإلزام شركة إتصالات المغرب بأدائي مبالغ أجرتي الشهرية عن الفترة الممتدة ما بين 17 نونبر 2002 إلى غاية 31 مارس 2003، مع إحلالها في محلي، في أداء الأقساط الشهرية عن نفس الفترة، للشركة المقرضة (وفاسلف)، ومنحي تعويض عن الضررين المادي والمعنوي قدره 30.000 درهم، إلا أن الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية (في 28 /02 / 2009)، إنتهى بالحكم برفض الطلب، بعلة أنني: ''...لم أثبت عدم أداء الأجور الشهرية المذكور، بل لم أثبت حتى وجود الدين أصلا...’’ ، والسبب في ذالك هو أن مصالح شركة‘’ وفا سلف ‘’ ، رفضت تسليمي كشفا للأقساط الشهرية(Relevé des mensualités impayées) غير المؤداة المذكورة، حتى أتقدم بها كحجة أو كوسيلة إثبات أمام المحكمة مصدرة الحكم المذكور، فحرمت بذاك من الحجة الكتابية هذه، ولا يزال هذا الملف بين يدي السيد المحامي بهيئة الناضور، الذي تكلف بالطعن بإستئناف هذا الحكم، حيث قام بالتصريح بالإستئناف داخل الأجل القانوني، وآخر ما أعلمه هو أنه كان ينتظر تبليغ الحكم إليه، لكي يدلي بمذكرة أوجه الإستئناف، ولست أعلم مآل هذا الملف، منذ آخر زيارة لي لمكتب السيد المحامي المذكور، في بداية شهر يناير 2014.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق لي، إلى الآن، أن توصلت أو تم تبليغي بأية رسالة، بشكل رسمي أو قانوني، بخصوص هذا الدين (أي سواء عن طريق رسالة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق العون القضائي)، من الشركة المقرضة (وفا سلف)،
إلا أنه بتاريخ 29 يونيو 2012، وجدت تحت باب منزلي، إشعارا موجه إلي من قسم المنزعات (Division du Contentieux) بشركة وفاسلف، يخبرني بواسطته بأن هذه الشركة إستصدرت أحكاما قضائية في مواجهتي، وأنها قررت منحي عرضا خاصا لتسهيل تسوية ملفي، ولم أعر له أي إهتمام.
كما أنه وبتاريخ 09 نونبر 2016، وبنفس الطريقة، وجدت إنذارا، موجه إلي من طرف محام كلفته شركة وفاسلف بذالك، ينذرني بواسطته بأن موكلته كلفته بمطالبتي بأداء مبلغ: 44، 38964 درهم (ثمانية وثلاثين ألف وتسعمائة وأربعة وستين درهم و أبعة وأربعين سنتيما)، الذي أدين به لها، المتعلق بمجموع أقساط الدين غير المؤداة، داخل أجل ستة (6) أيام، وإلا فسيقوم بطلب تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتي (هذه الأحكام التي أجهلها ولا أعلم بوجودها من عدمه)، وذالك لدفعي على الأداء، ولا تتضمن هذه الرسالة أو الإنذار، أية تفالصيل سواء بخصوص أقساط الدين غير المؤداة أو بخصوص كيفية إحتساب هذا المبلغ.ولم أعر لهذا الإنذار كذالك أي إهتمام.
وأخيرا، وتاريخ 08 أكتوبر 2018، توجهت شخصيا إلى قسم المنازعات (المصلحة المختصة المكلفة بملفي) بمقر شركة وفاسلف بشارع عبد المومن بمدينة الدار البيضاء، قصد مراجعته بخصوص هذا الملف، وطالبت ، شفويا فقظ، الموظفة أو المستخدمة المكلفة بتدبير ملفي، بشيئين إثنين، هما:
أولا، إعطائي توضيحا بخصوص عدد الأقساط الشهرية غير المؤداة بالضبط مع طريقة وكيفية إحتساب المبلغ الشار إليه أعلاه المتبقي من الدين،
ثانيا، تسليمي وثيقة رسمية موقعة من طرف الشركة الدائنة تثبت ذالك (أي كشف الحساب Relevé des mensualités impayées =)، إلا أن هذه المستخدمة أو الموظفة، المكلفة بتدبير ملفي، وبعد تشاورها مع رئيسها المباشر، أكدت لي بأنه لا يمكن لها أن تسلمني، كتابة، أية وثيقة رسمية بهذا الخصوص (أي بخصوص كشف الحساب أو بيان الأقساط الشهرية غير المؤداة بالضبط أو طريقة أوكيفية إحتساب الدين المتبقي في ذمتي)، إلا أنها أكدت لي أنه يمكن لها فقط أن تعطيني هذا النوع من المعلومات، شفويا فقط، لا كتابة، وأكدت لي، بشكل شفاهي، بأنني لم أؤدي الأقساط الشهرية التالية:
ـ عن سنة 2002 : أربعة (04)أشهر وهي: يونيو، وأكتوبر، ونونبر، ودجنبر،
ـ وعن سنة 2003: ثمانية أشهر، وهي: من شهر يناير إلى شهر غشت 2003 (وبالضبط إلى غاية يوم: 28 غشت 2003، كتاريخ محدد لنهاية تسديد القرض المذكور).
وأكدت لي، شفويا دائما، بأن مبلغ الإجمالي للأقساط الشهرية غير المؤداة هو إثنا عشر شهرا(12 Mois) ، وبأن المبلغ الإجمالي الصافي المتبقي في ذمتي هو فعلا: 38.964,44 درهم (ثمانية وثلاثين ألف وتسعمائة وأربعة وستين درهم و أربعة وأربعين سنتيما).
إن ما أثار حفيظتي هو ما يلي:
1) لماذا إحتسبت الشركة الدائنة أشهر يونيو 2002، وشهر أكتوبر 2002، بالرغم من أنني كنت أتوصل بأجرتي الشهرية وهي منقوصة الأقساط الشهرية المتعلقة بالدين، والتي كانت تقتطع منها؟
2) وهل يعتبر هذا الدين المتبقي، متقادما، بالتقادم الخماسي المنصوص عليه في قانون الإتزامات والعقود؟ وفي حالة الإيجاب، كيف لي أن أتسلم من شركة وفاسلف رفع اليد؟
3) وهل في قانون حماية المستهلك، من مقتضيات تحميني، بما فيها، سعر الفائدة الإتفاقي، الخيالي، الذي على أساسه إحتسبت الدائنة، هذا المبلغ الذي تطالبني بدفعه،
4) هل شركة إتصالات المغرب تتحمل جزء من المسؤولية، وكيف يمكن لي إثبات ذالك؟
0 Commentaire Ajouter un commentaire
Voudriez vous lire la réponse de nos experts? Demandez votre réponse urgente maintenant!
Je veux une réponse urgente