الإفراغ6(المرجو عدم النشر)
علاقة بما سبق ذكره و مناقشته فقد أصدرت المحكمة حكمها بفسخ العقد و الافراغ و رفض باقي الطلبات طبقا للمادة 8 من قانون 49.16 و رغم أن الحكم فاجأني رغم أنه عند قرائته تبين لي يحمل كثيرا من المطبات و انه ليس في صالحي لكي يتم استئنافه و محاولة طمس التماطل القائم لان الملف كم لا حضت عليه الهضرة و بالتالي إلغائه كليا و هو ما سوف أعرضه عليكم راجيا منكم النصح السديد،لقد طلبت من الدفاع التنازل فرفض بدعوى أن كل شيئ على ما يرام و لقد تفاجئ من السبب و فاجأني أكثر هو جواب دفاع الخصم الدي لم يثر مقتضياة المادة 26 و جوابه كان في غير محله و ربما لان ليس هناك عقد كراء كتابي بين الطرفين ثم التعقيب عليه من طرفنا بأن التماطل قائما طبقا للفصل 255 ل.ع و ان الدعوى تجد أساسها من قانون ل.ع و طبقا للمادة 37 من قانون 49،16 لعدم وجود عقد كتابي و ادلينا رفقة مقال بصورة من الانذار مع محضر و حكم قضائي بيننا و بين المكتري لإثبات العلاقة الكرائية.
فجاء تعليل المحكمة كالآتي:في الموضوع وحيث عزز المدعي دعواه بنسخة من الإنذار و محضر تبليغه و نسخة من حكم (و حيث ان العلاقة الكرائية ثابتة من خلال عقد الكراء!! المبرم بين محمد كمال و علال كمكتري بناء على عقد كراء الموقع بتاريخ 2012)لقد تم اضافة هده العبارة إلى الحكم رغم عدم وجود عقد كتابي لافي الواقع و لا في الملف مع دكر أطراف العقد ليس هم طرفي الدعوى و لقد توجهت إلى المحكمة و عرضت الأمر على كاتبة الضبط و قامت باحالته على المقرر لوجود خطأ فادح و لا نعرف هل تم دالك عمدا أو خطأ لغاية في نفس يعقوب. أما فيما يخص الأداء فقد تم رفض الطلب بشأنه طبعا لايداع المبالغ المستحقة.
فيما يخص طلب الإفراغ فقد قضت المحكمة بأن محضر العرض و الإيداع كان خارج الاجل و يعتبر وفقا للمادة 8 سببا خطيرايبرر فسخ العلاقة الكرائية مما يعني المصادقة على الإنذار و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و الافراغ رغم أننا دفعنا بمقتضاه الفصل 692 ل.من خلال التعقيب التي لم يتم دكرها في وقائع الحكم لاكن المحكمة اثارت لقانون 49.16 رغم عدم وجود عقد كتابي وانه لم يتم ذكره حتى على لسان المدعي عليه.
1 فهل تعليل الحكم صحيح و قانونيعندما قضى بالفسخ و الافراغ؟2 لماذا تم دكر وجود عقد كراء في الحكم و اقحام اسماء اشخاص لا علاقة لهم بالحكم رغم أنه لا وجود لعقد كتابي بين الطرفين فهل دالك راجع إلى خطأ ام وسيلة لطمس مقتضيات الفصل 692 و تطبيق قانون 49.16 و عدم اصدار حكم بعدم القبول الكلب لكي لا يتم اعادة الدعوى عندما يستوفي الانذار شكليته و بالتالي الاستئناف الحكم من طرف المدعي عليه على المقاس و بالتالي إلغائه؟
3ما العمل هل يمكن استئناف الحكم فرعيا أو أقوم باستئناف مقابل لكي اقطع الطريق عليهم
او من جوابنا على المقال في حالة استئنافه؟المرجو منكم مساعدتي
0 Commentaire
هل في إمكانك إعادة التذكير بظروف القضية وموضوعها وموقعكم فيها هل كمكتري أم مكرين ، وإن فهمت أنكم أصحاب ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.