إفراغ من أجل التماطل
السلام عليكم
كان والدي المرحوم يكتري من شخص محل تجاري توفي هدا الشخص وترك خمس ورتة أربع أشقاء وبنت من زوجته الأولى غير ان الاربع أشقاء لا يعترفون باختهم .مما جعلها تقاضيهم على الأرت .
فحكمت المحكمة لصالحها بمبلغ من المال مع بيع العقارات بالمزاد العلني بما فيهم المحل والدي .
الموضوع هو أن التورتة الأربعة قاموا ببعت اندار لوالدي بالاداء والأفراغ لاجل التماطل ولاكن والدي قام بعرض جزء من الكراء بصندوق المحكمة وجزء المتبقي للوريتة الغير الشقيقة مع اخد توصيل موقع منها أمام شهود .بدعوى أنها تدين أخواتها في مبلغ التعويض المحكوم لها به مع الأدلاء بالاراتة وحكم بالمصادقة على الاراتة التي قامت بها .المشكل هو ان أخواتها قاموا بالمصادقة على الاندار الي بعتوه لوالدي وقاموا يدعوا فقمنا بالاداء بالتوصيل والشهادات الشهود و محضر للأداء في الصندوق .فحكمت المحكمة بالإفراج و الاداء بدعوى عدم وجود صفة السيدة مع العلم المحامي لم يعطي الاراتة الخاصة بالسيدة والحكم اللدي يتبت صفة السيدة واعتمدت المحكمة على دعاوي قديمة بيننا وبين أخواتها واراتة تعود لأخواتها قبل منازعتها بنوتها .وكدالك الاستئناف أيدة الحكم .السؤال هل اداء الكراء لهذه للوريتة قانوني أم لا .علما ان أخوانها بصق ان قاموا بعزل وكيل كان ينوي عنهم .( علما ان لديهم 2 إراتات)
0 Commentaire Ajouter un commentaire
Voudriez vous lire la réponse de nos experts? Demandez votre réponse urgente maintenant!
Je veux une réponse urgente