حكم ابتدائيا على 3 مسيريين بتعويض عن الضرر الناتج عن اخطاء في التسيير بدون تضامن نظرا لأن احد المسيرين توفي قبل رفع الدعوى وبالتالي كان ورثته هم المدعى عليهم. استأنف الورثة الحكم فيما يخص الشق الخاص بهم ولم يستأنف المسيران الاخران, ايدت محكمة الاستئناف الحكم مع خفض مبلغ معين بالنسبة للورثة وهو المبلغ الذي يهم الضرر الناتج عن التسيير لفترة مابعد وفاة موروثهم, ولكن في تعليل الحكم اشار القاضي الى ان المسيرين متضامنين بخلاف ما جاء في الحكم الابتدائي, ولكن عند النطق بالحكم لم يتم الاشارة الى التضامن. فهل يعتبر المسيرون متضامنين رغم ان الحكم الابتدائي لم يحكم بذلك ورغم ان الحكم الاستئنافي اشار الى التضامن فقط اثناء تعليل الحكم وليس عند النطق بالحكم ورغم ان الورثة استأنفوا فقط على الشق الخاص بهم في الحكم اي ثلث التعويض ولم يستأنف المسيران الاخران.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير وشكرا لكم.
0 تعليق
كما أنني لم أفهم أن تحكم المحكمة بالتعويض عن ضرر ما بعد الوفاة إلا إذا كان مفعول الخطأ مستمرا، وإلا فإن التعويض يجب حصره في النتيجة المباشرة عن الخطأ المرتكب وهي عادة تكون محصورة في الزمن وليست مستمرة.
أما بالنسبة لسؤالك، فالمفروض أن الحكم لما قضى بدون تضامن واستأنفه ورثة أحد المسيرين دون الباقي، فما كان على محكمة الاستئناف أن تتطرق في أسباب حكمها للتضامن أو تغير شيئا مما جا في الحكم المستأنف بخصوص هذه النقطة، لأن ذلك مخالف لمبدأ أساسي في الطعون وهو أن المستأنف لا يضار بطعنه، وتغيير الحكم من عدم تضامن إلى تضامن فيه إضرار بالمستأنفين، بمعنى أن محكمة الاستئناف ليس أمامها في حالة الطعن بالاستئناف إلا أن تلغي الحكم المستأنف أو تؤيده كما هو في الشق المستأنف، إلا إذا كان المحكوم له استأنف بدوره الحكم وطالب بالتضامن.
وإذا لم يستأنف باقي المحكوم عليهم الحكم فإن الحكم الابتدائي يحوز الحجية بالنسبة لهم ويلزمون بما قضى به الحكم المستأنف، بمعنى أن من لم يستأنف يؤدي نصيبه من المبلغ المحكوم به ابتدائيا، ولا يتغير المبلغ إلا بالنسبة لمن استأنف بالتخفيض، وعدم الحكم بالتضامن معناه أن كل محكوم عليه يؤدي نصيبه فقط، أما الحكم بالتضامن فمعناه أن المستفيد من الحكم يمكنه الرجوع بكامل المبلغ على أي واحد من المحكوم عليهم أو واحد منهم فقط ممن يراى فيه ملاءة على الأداء، وفي حالة النازلة كل واحد من المسيرين يؤدي ثلث المبلغ والورثة يؤدون الثلث بحسب مناب كل واحد منهم من التركة وبدون تضامن بينهم أيضا، غير أنه بعد التخفيض لا يؤدون ثلث المبلغ وإنما يؤدون المبلغ الذي حددته محكمة الاستئناف والباقي يؤدون ما قضت به المحكمة الابتدائية.
وما ينفذ في حالة التضارب بين الأسباب والمنطوق هو ما جاء في المنطوق فقط، ولا أتصور مطلقا أن ينفذ هذا المنطوق بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم لأنهم لم يستانفوا، كما لا أتصور أن محكمة الاستئناف تقصد بالتضامن في أسباب حكمها التضامن بين الورثة لأن في هذا خرقا صارخا لمبدأ قانوني واضح نص عليه الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود بالقول أن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منهم.
والتنصيص في هذا الفصل على عبارة " بنسبة مناب كل واحد منهم" تنفي التضامن بالمطلق.
وبالتالي فإذا قصدت محكمة الاستئناف خلاف هذا الأمر في أسباب حكمها وقضت به في المنطوق فإن حكمها غير قانوني ومعرض للنقض في حالة الطعن فيه بذلك للسببين اللذين شرحتهما أعلاه وهما الإضرار بالطاعن، وخرق القانون.
0 تعليق