1 إجابة واحدة
1.4k مشاهدة

استشارة قانونية عقارية

سئل منذ 10 أشهر بواسطة Amin53
تم الاستعجال منذ 10 أشهر
إجابة مختارة واحدة
1.4k مشاهدة

‏بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد سبق لي أن ‏ ‏استشرتكم عدة مرات في شأن نزاع عقاري مع إدارة الأحباس
الرابط الأول: https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/96270
الرابط الثاني: https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/75346
الرابط الثالث: https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/80161
بشأن دعوى إستحقاق للوقف والتشطيب علينا من الرسم العقاري ذلك أننا أقررنا ساعة عملية التحفيظ بحق لجزاء حبسي بالخطأ فتقدمت الأحباس بعد ذلك بدعوى للتشطيب علينا من الرسم العقاري وقد أدلت بحوالة حبسية لا علاقة لها بالحق الحبسي وغير مطابقة للرسم العقاري ولحسن الحظ عثرنا على شهادة عدلية تفيد أن الحق المقر به خطئا من طرفنا لا علاقة له برسمنا بل بأرض حبسية فوتت الأحباس منفعتها لأغيار نجهلهم فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعلة أن المحكمة لا يمكنها أن تصنع حجة لأي طرف بدلا من الحكم برفض الدعوى لإنعدام الإثبات ورغم ذلك عاودت المدعية الأحباس بإقامة دعوى جديدة بنفس الموضوع والطلب فأجبناها بمذكرة جوابية مرفقة بالشهادة العدلية التي تفيد أن الحق الحبسي هو بيد أغيار نجهلهم لكن المدعية الأحباس بدل أن تعقب بنفيها أو إقرارها تعمدت القفز إلى المطالبة بإجراء خبره للتأكد من مطابقة حوالتها الحبسية للعقار المنازع عليه.
ولهذا فإننا نخشى من إستجابة المحكمة لطلبها والدخول في إجراءات التحقيق وما يعتريها من تلاعبات الخبراء فنتيه وتتيه مجريات الدعوى.
وإننا لا ندري لماذا غضت المدعية الطرف عن مناقشة الحجة التي أدلينا بها أو على الأقل أن تطعن فيها أو تقرها بل أسرعت إلى المطالبة بالخبرة.
وقد سبق لكم أن أفدتمونا بأنه كان على المحكمة أن تبت برفض الدعوى لإنعدام الإثبات.
فهل نعتمد الدفع بسبق البث القاضي بعدم قبول الدعوى أم الأجدى هو الدفع بعدم جدية المدعية في طلب الخبرة تهربا منها من مناقشة الشهادة العدلية التي تثبت مكمن الحق؟

تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
في اعتقادي أن الدعوى الحالية يمكن الدفع فيها بسبقية البت أو الفصل، لأنه سواء كان ما تقدمت به المدعية من حجج هو نفس ما سبق تقديمه في الدعوى التي صدر فيها الحكم بعدم القبول أو حجج أخرى، لأن الموضوع نوقش ولا يمكن إعادة طرحه مرة أخرى أمام القضاء، وكان على الأوقاف أن تستأنف الحكم السابق لا أن تعيد طرح نفس النزاع من جديد، ولا يغير من الأمر شيئا قضاء المحكمة سابقا بعدم قبول الدعوى لأن هذا المنطوق هو بمثابة رفض موضوعي للدعوى لا سيما وان الأمر لم يتعلق بعيب شكلي وإنما ببحث موضوعي للحجة انتهت فيه المحكمة سابقا إلى أنها غير كافية في الإثبات وأنها لا تصنع حججا للأطراف.
ولنا في اجتهادات القضاء المغربي ما يفيد أنه حتى بالنسبة لمناقشة الصفة ( التي هي دفع شكلي بالأساس) فإن القضاء بعدم القبول فهو حكم موضوعي وليس حكما شكليا.
وهكذا فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) يحمل الرقم 3058 وتاريخ 21-5-1997 صادر في الملف المدني رقم 1319-94 أن الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها يعتبر بتا في دفع موضوعي منهي للخصومة إذ يترتب عنه زوالها أمام المحكمة واعتبارها كأن لم تكن، وبالتالي فهو حكم فاصل في الموضوع ويسوغ الطعن فيه بالنقض كسائر الأحكام الانتهائية طبقا للفصل 353 من ق. م.
ويمكنك العثور على هذا القرار ضمن القرارات المنشورة في موقع محكمتي بان تضع في خانة البحث كلمة الصفة وستجد هذا القرار كاملا منشورا هناك ويمكن توظيفه في هذا الاتجاه.
وبالتالي أرى أن تمسككم بسابقة الفصل سيكون دفعا وجيها يجب على المحكمة ان تتصدى له، ثم ترتبوا الأثر القانوني على ذلك في حالة رفضه بما ذكرت لكم أعلاه.
منذ 10 أشهر (معدّل: منذ 10 أشهر)
تصفيق واحد

تعليقان

مستخدم

جزاجم الله على الإفادة
ولو كان بإمكانكم ان توضحو لنا كيفيه استعمال كلمة الصفة للعثور على الحكم المذكور الذى ارشدتموني للاطلاع عليه
او ان تكرمت ان تبعثوا لنا به
فلكم جزيل الثواب

منذ 10 أشهر
6.3k إجابة - مستشار قانوني

القرار رقم 3058

المؤرخ في 1997/5/21

الملف المدني رقم 94/1319

القاعدة:

– الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها يعتبر بتا في دفع موضوعي منهي للخصومة إذ يترتب عنه زوالها أمام المحكمة واعتبارها كأن لم تكن، وبالتالي فهو حكم فاصل في الموضوع ويسوغ الطعن فيه بالنقض كسائر الأحكام الانتهائية طبقا للفصل 353 من ق. م. م.

– من المقرر فقها أن شهادة السماع يعمل بها في الميراث فقد جاء في التحفة: وأعملت شهادة السماع إلى أن قال والحيض والميراث والميلاد وقد علق الشيخ التسولي على ذلك بقوله.” حيث شهدوا أنه يجتمع معه في الجد الفلاني أوفي جد واحد.” والمحكمة بالتالي عندما أبعدت الإراثة المدلى بها من الطاعن لإثبات صفتهم بعلة أنها ساقطة عن درجة الاعتبار لاعتمادها على السماع فإنها تكون قد خرقت الفقه المعمول به في هذا المجال.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المثار من طرف المطلوبين.

حيث أثار المطلوبون أحمد بن علي بن أحمد ومن معه في مذكرتهم الجوابية المدلى بها بواسطة الأستاذ فاضل بورحيم الدفع بعدم قبول الطلب لكون القرارا المطعون فيه لم يفصل في الموضوع، وبالتالي ليس قرارا نهائيا بمفهوم الفصل 353 من ق.م.م إضافة إلى أن الطاعنين بإمكانهم إعادة دعواهم من جديد أمام المحكمة الابتدائية مما يكون معه الطلب غير مقبول.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه أنهى الخصومة في صفة الطاعنين بعد ان استبعد الإراثة التي أسسوا عليها دعواهم. وبالتالي فهو قرار نهائي فضلا على أن الأثر الناقل للطعن بالنقض يقتصر على طرح الوجه التي أسس عليها الطعن الموجه ضد القرار المطعون فيه مما يكون معه الدفع بعدم قبول الطلب غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.

حيث يتجلى من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في 25/5/93 تحت عدد 1238 في القضية عدد 135/91 أن الطاعنين مبارك بن محمد بن عبد القادر – والحسن بن محمد بن أحمد – ايدر بن المدني بن ادريس – امحمد بن إدريس – الحسين بن المدني بن ادريس – ايجة بنت محند بن صالح – ابراهيم بن الحسين بن علي – عائشة بن الحسن بن علي -محمد بن بهي بن الحسين – محند بن موسى – العربي بن محمد بن عبد القادر تقدموا أمام المحكمة الابتدائـية بأكادير بمقال مفاده أنهم يملكون على الشياع مع المطلوبين في النقض أحمد بن علي بن أحمد – العربي بن علي بن أحمد – محمد – الحسين – فاطمة – كلثوم – عائشة أبناء الحسن بن علي – خديجة بنت ابراهيم – فاطمة – عائشة – زينة بنات علي – ايجة بن الحاج بلعيد – عائشة بنت الحاج بلعيد العقارات المبينة بالمقال حسب رسم المخلف المضمن بعدد 350، وأن الطاعنين يودون الخروج من حالة الشياع ملتمسين الحكم بتعيين خبير لتقديم مشروع القسمة ثم تمكين كل واحد منهم من نصيبه في المدعى فيه مفرزا، وبعد جواب المدعى عليهم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.

أسباب النقض:

حيث يعيب الطاعنون على المحكمة عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل ذلك أنها عللت ما انتهت إليه بكون الاراثة المدلى بها من الطاعنين ساقطة عن درجة الاعتبار لاعتمادها على السماع، إلا أن هذا التعليل يتعارض وما استقر عليه الفقه الشرعي المعمول به في ميدان الإراثات حيث أشار ابن جزي في كتاب القوانين الفقهية الى صحة شهادة السماع مع العلم بأن شهادة السماع تخص العقود، فضلا عن أن المطلوبين لم يسبق لهم أن شككوا في مصداقية مضمون الإراثات المذكورة إضافة إلى أنها سبق وأن تم إعمالها في عدة نزاعات قضائية كما يتبين من صورة قرار المجلس الأعلى عدد 730 الصادر بتاريخ 20/13/1991 وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير موافق للضوابط المسنونة الأمر الذي يستوجب نقضه.

حقا، حيث ثبت صحة ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن شهادة السماع يعمل بها في الميراث حسبما جاء في التحفة:

وأعملت شهادة السماع إلى أن قال: والحيض والميراث والميلاد.

وعلق الشيخ التسولي رحمه الله على ذلك بقوله ” حيث شهدوا بالسماع أنه مات، وأنه لا وارث له سوى فلان وأنهم سمعوا أنه يجتمع معه في الجد الفلاني أوفي جد واحد ” والمحكمة لما استبعدت الإراثة المدلى بها من طرف الطاعنين للعلة المشار إليها بالوسيلة ورتبت على ذلك عدم ثبوت صفتهم تكون قد خالفت القواعد الفقهية المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

لـهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جيدي وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئـناف بأكادير إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران رئيسا والمستشارين السادة: الحسن بوقين مقررا وبديعة ونيش وجميلة المدور ومليكة بنديان وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

منذ 10 أشهر

715 مشاهدة
سئل بواسطة وردة الحياة
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
715 مشاهدة
1k مشاهدة
سئل بواسطة wahibaradi
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1k مشاهدة
1.9k مشاهدة
سئل بواسطة Mouad Okba
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.9k مشاهدة
1.6k مشاهدة
سئل بواسطة Amin53
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة المستشار
1.6k مشاهدة
1.3k مشاهدة
سئل بواسطة Amin53
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ عام واحد بواسطة أيمن - رجل قانون
1.3k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


71.5k
استشارة

25.5k
إجابة

125.1k
مستخدم

28.2k
تعليق