هل يحق للورثة المدعى عليهم اقتحام عقار وهو بطور الدعوة لدى المحكمة بالقسمة؟وماهي المسطرة القانونية التي يجب ان تبعها لوقف استغلال العقار؟
وعليه فإذا كانت الحيازة ثابتة لك، ولم يكون أخوك وأختيك حائزين له من قبل ودخلوه عنة وغيروا مفاتيحه فيمكنك اختيار إما الطريق الجنحي وتقدم شكاية من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير ، وهذا لا يقتضي منك سوى إثبات وضع يدك عليه لوحدك وعدم حيازته من طرفهم من قبل، وسيكون أي ادعاء منهم بالملكية غير مفيد لأن الملكية شيء والحيازة شيء آخر، ورفوف المحاكم ملآى بالقضايا رفعها ملاك ضد أجانب وشركائهم من أجل انتزاع عقار ويحكم لهم باسترداد الحيازة وعلى من يدعي الحق اللجوء إلى المحكمة المختصة.
وأنقل لك نص الفصل 570 من القانون الجنائي الذي لا يفرق لا بين مالك ولا غير مالك وهو كالتالي:
الفصل 570
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما.
وإما أن تختار الطريق المدني سواء كان مستعجلا أو عاديا لأجل استرجاع الحيازة. إنما عليك احترام نصوص قانون المسطرة المدنية بشأن دعاوى الحيازة التي تنص على ما يلي:
الفصل 166
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية.
الفصل 167
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.
الفصل 168
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري.
يجوز مع ذلك للقاضي أن يفحص السندات والعقود التي تقدم ليستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.
الفصل 169
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.
الفصل 170
إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللقاضي أن يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك.
وأهم ما في هذه النصوص ألا تكون الحيازة انتزعت منك ومر عليها أكثر من سنة لأنك بذلك تفقد الشرط الأول المنصوص عليه في الفصل 167 لقبول دعوى استرداد الحيازة.
أما التعويض فيمكن طلبه إما في نفس دعوى استرداد الحيازة إذا كانت الدعوى مدنية أو في إطار الانتصاب كطرف مدني إذا اخترت الطريق الجنحي غير أن المحكمة الجنحية لا تعطي التعويض كاملا ومطابقا لحقيقة الضرر بل تعمد إلى التقدير فقط، بعكس المحكمة المدنية التي يمكنها اللجوء إلى الخبرة وتحقيق مقدار الضرر الذي أصابك، كما لو كنت ساكنا في المنزل وتم طردك منه فاضطررت خلال مدة انتزاع الحيازة إلى كراء مسكن آخر فيكون التعويض موازيا على الأقل للقيمة الكرائية للمنزل الجديد إضافة إلى الضرر المعنوي الذي يمكن أن تكون قد أصبت به.
16 تعليق
السكن كان يكتريه ابي رحم الله وبعد مماته اصبحت أمي تستفيد من الكراء كيف لامي ان تثبت الحيازة؟مع علم نحن المدعى والمدعى عليه نقيم بديار الخارجية ؟
إذن أفهم من كلامك أن الحيازة لم تكن بيدكم بل كانت بيد مورث الجميع والذي كان يكريه للغير، وأن هذا الغير غادر المكان ما دامت تقول في سؤالك أن أخوك وأختيك اقتحماه وغيرا المفاتيح، وبالتالي فالحيازة كانت للمورث وانتقلت للجميع وكان بإمكانك أيضا عمل نفس ما عمله أخوتك بدون أي تبعات قانونية لأن المحل لم يكن بيد أحد وهو ملك لجميع الورثة ويمكن لأي منهم دخوله بدون حرج، وما يبقى أمامكم هو أن تطالبوا إخوتكم بنصيبكم من الاستغلال إذا ما تم كراؤه في انتظار ما ستؤول إليها دعوى القسمة التي رفعتموها.
نعم شكرا لكم ,هل من ممكن توضيح كيفية طلب دعوة لاستغلال او المسطرة القانونية التي تحب اتباعها؟للعلم طلبنا الموفض القضائي وكتب تقرره والسؤالنا الآن ها يجب علينا تقديم إثبات اخرى؟ المدة الزمنية او ثمن الكراء ؟
لم تبين في تعليقك الأخير هل المحل مكترى للغير أم مستغل بصفة شخصية من طرف إخوتك جميعا أو احدهم.
إذن عليك إثبات حالة شغل المحل بالكراء، وأتوقع أن المفوض القضائي الذي تم تعيينه قد قام بهذه المهمة و عاين انشغال المحل وسأل عن السومة الكرائية ومنذ متى وهو مكترى.
وبالتالي يمكنكم بناء على هذه المعطيات رفع دعوى المطالبة بنصيبكم في الاستغلال حسب الأنصبة الشرعية أي بنسبة ما يرثه كل واحد منكم وهي دعوى ترفع أمام المحكمة الابتدائية لمحل سكنى أخوتك الذين استولوا على العقار ويجب أن تعززوها بما يفيد ملكية الموروث للمحل والإراثة ومحضر المعاينة الذي قام به المفوض القضائي.
كما يتعين الاستعانة بمحامي لرفع هذه الدعوى.
نعم أحضرنا المفوض القاضي ولم نقرا التقرير بعد السؤال من سيسأل المفوض عن السومة ؟ هل المكتري ام نحن الورثة ؟
شكرا لكم يبدو لي ان المفوض لم يسأل احد بالمنزل (المكترون) ولا اعلم كيف تكون الخبرة من بدون تحديد الزمن او المبلغ المتفق عليه.
إذا لم يكن سأل فربما لأن هذا لم يطلب منه أو لم يكن في المهمة التي صدرت له إذا كانت المعاينة بناء على أمر من رئيس المحكمة، والخطأ يرجع لمن قدم الطلب ولم يضمنه سؤال المكترين عن المدة والسومة الكرائية، ولكن يمكن تجاوز هذا المشكل خلال الدعوى عن طريق طلب ندب خبير لينتقل ويعاين ويقدر السومة الكرائية.
نعم أعتقد ذلك، سؤالي هل ترون من جهتكم أن نقدم دعوى لطلب حقنا بالاستغلال مع العلم ان المسطرة القانونية تأخذ وقتا طويلا ام ننتظر القسمة موعدنا 5 شتنبر الجاري؟
القسمة تعطيكم حقكم في العقار وليس في الاستغلال الذي سبق الحكم بها. وبالتالي فعدم طلبه يشكل تنازلا منك عليه لفائدة الورثة المستغلين للعقار.
نعم،هل نعيد طلب المفوض القاضي ليحدد السومة والزمن؟ ام نقدم طلب عبر المحامي وهل المسطرة القانونية تتاخر لتعيين الخبرة من المحكمة لتعيين السومة الكرائية ؟ مع العلم ممكن انه يكترون بهذا الصيف ممكن اطول بحكم إقامتهم بالخارج.
أنا أعطيتكم الفكرة أنتم اختارو ما يليق بكم، بإمكانكم طلب خروج المفوض القضائي مرة أخرى لاستكمال المعلومات كما يمكنكم طلب ذلك من المحكمة عندما ترفعون الدعوى إليها بأن تندب خبيرا لذلك، ولكن هناك بعض المحاكم ترفض ذلك لأنها تبرر موقفها بأنها لا تصنع الحجة لأحد، لذا فالأفضل تكوين ملف كامل قبل رفعه للمحكمة.
ماذا تقصد بالعقار في طور الدعوى؟