الجانب الشكلي للعريضة
الطاعن هو من تقدم بطلب من المحكمة الاستئنافية للحصول على القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض اما المطلوب لم يبلغ الطاعن بالقرار وبدالك جاءت عريضة النقض من حيت الشكل بانها داخل الاجال القانونية و ان القرار لم يبلغ للطاعن و على اترها اتخد المستشار عدم تبليغ العريضة للمطلوب فما رايكم استادي و هل يمكن للمستشار ان يميز بين النسخة التبليغية للقرار و بين النسخة العادية التي سحبها الطاعن من المحكمة يعني هل هناك فرق بينهما
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
أظن أن سؤال السيد محمد هو كالتالي : هل إذا سحب الطاعن بالنقض نسخة "عادية" من الحكم الإستئنافي، و قدم عريضته بالنقض بعد إنتهاء 30 يوما التي تمثل آجال الطعن القانونية (إن كان الملف مدنيا). هل يعتبر في هاته الحالة طلبه بالنقض لا يستوفي الشروط الشكلية ؟
بما معناه : هل سحب نسخة عادية من الحكم يعتبر تبليغا ؟
أتمنى منكم الإجابة أستاذ أيمن.
جزاكم الله خيرا.
تعليق واحد
حسب الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض الذي هو ثلاثين يوما يبدأ من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
أما سعي المتضرر من الحكم إلى الحصول على نسخة من القرار فلا يعتبر تبليغا له به.
القانون اعتبر التبليغ إما يتم من الخصم أو من الشخص نفسه، فيكون من الخصم إذا تم بالطريق المعروف، ويكون من الشخص نفسه إذا سعى هو نفسه إلى تبليغ القرار لخصمه لأنه من تاريخ تبليغ القرار للخصم يبدأ أجل الطعن بالنسبة لطالب التبليغ، وهذا ما نص عليه الفصل 134 بخصوص الطعن بالاستئناف بقوله أنه يبتدئ أجل الطعن بالاستئناف من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون. ويبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.