هل هناك قانون بالمغرب يحمي المواطن من ازعاج الجار المتكرر بالضجيج ورفع صوت التلفاز والضرب على الاسقف والارضية ليل نهار ورمي الازبال وسكب المياه من النوافد و كيفية اثبات هده الافعال ولاي جهة وشكرا
0 تعليق أضف تعليق
وهناك القانون المدني بالنسب لرفع الضرر ودعوى التعويض عنه
5 تعليقات
نقلت جوابك استاذ ايمن بالحرف
لكن ما هي النصوص الجناءية حتى انقلها هي أيضا هه
بالنسبة للضوضاء الليلية المادة 18 من قانون قضاء القرب
المادة 18
يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
-من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي مكان آخر؛
-مالكو ورعاة المواشي الذين يتركونها ترعى في المقابر، وإذا أثبت الحراس أنهم ارتكبوا ذلك بأمر من المالك، عوقب هذا الأخير بنفس العقوبة؛
-من أقام أو وضع في الأزقة أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية بدون رخصة صحيحة ألعاب قمار أو يانصيب، وتحجز كل الأدوات؛
-من ترك حيوانا مؤذيا أو خطيرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من الهجوم على الغير ما لم يترتب عن تصرفه أذى للغير؛
-مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان؛
-من عيب أو أتلف بأي وسيلة كانت طريقا عمومية أو اغتصب جزءا منها؛
-من أحدث قصدا أضرارا بأموال منقولة للغير باستثناء الأضرار الناشئة عن الحريق والمفرقعات وغير ذلك من أعمال التخريب الخطيرة.
بالنسبة للتعويض المدني الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود
الفصل 77
كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.