1 إجابة واحدة
التعويضات العائلية بعد الطلاق
2.2k مشاهدة
بعد وقوع الطلاق حكمت المحكمه بنفقة بناتي .هل يمكنني الان الاستفاده من التعويضات العائليه التي يمنحها الضمان الاجتماعي و التي تصرف لأبيهم لأنني لا اعمل.واذا كان هذا ممكنا ماهي الاجراءات التي علي اتخاذها. وشكرا
0 تعليق أضف تعليق
نعم تتقدمي أمام الادارة بطلب استفادتك من التعويضات وايداعها في حسابك بدل حساب طليقك باعتبارك الحاضنة و ترفقيه بالحكم
طبقا للفصل الخامس من المرسوم الصادر بتاريخ 27-08-1957 والمعدل بمرسوم 2-01-1985 فإن التعويضات العائلية تصرف لمن له حضانة الأولاد بعد الطلاق.
وإليك نص الفصل الخامس المذكور:
الفصل الخامس
يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية.
وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.
وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي.
طبقا للفصل الخامس من المرسوم الصادر بتاريخ 27-08-1957 والمعدل بمرسوم 2-01-1985 فإن التعويضات العائلية تصرف لمن له حضانة الأولاد بعد الطلاق.
وإليك نص الفصل الخامس المذكور:
الفصل الخامس
يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية.
وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.
وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي.
0 تصفيق
0 تعليق