ماهي شروط رفع دعوى على المشغل
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
انا خدامة فواحد المعمل كمساعدة فالادارة لمدة 3 سنوات و 10 اشهر في الاول كنت اتقاضى 3000 درهم بعد عامين وبعد اخد ورد رفعها الى 3400 درهم ولكني مشرفة على استكمال 4 سنوات هنا و اريد اخد قرض من البنك لكني لا اتوفر على حوالة مصرفية من طرف الشركة و اشتغل طوال ايام الاسبوع الا الاحد و لا يتم التصريح بي في الضمان الاجتماعي الا ب 15 يوم فقط وبعد عام ونصف من توظيفي و لا اتوفر على قسيمة الدفع والمشكل الاكبر انني اذا حاولت التكلم عن ابسط حقوقي سيتم طردي بنصب كمين حالي حال الكثير ممن طردو من قبلي امام عيني بنفس الطريقة بدافع انه (ديتو فجيبي) كيف كيقول المشغل عند طرد اي عامل
لهذا اريد ان اعرف على ماذا يمكنني ان استند كي اتباعه قضائيا في حالة تم طردي و شكرا
0 تعليق أضف تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا