1 إجابة واحدة
4.2k مشاهدة

مخالفة سير بعد بيع سيارتي

سئل منذ 5 أعوام بواسطة Abdellatif Alami
4.2k مشاهدة

بعت سيارتي بشكل قانوني وليس بوكالة بتاريخ 06 09 2018 لكن بتاريخ 30 11 2018 توصلت بمخالفة سير مؤرخة 25 10 2018 (رادار ثابت) اي بعد اكثر من شهر من بيع السيارة
ما الجراء المتبع في هذه الحالة
شكرا

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
ما عليك إلا الطعن في المخالفة أو الطلب من المشتري سدادها وإذا رفض تباشر الطعن في المخالفة، علما أن المادة 202 من مدونة السير تنص على أنه يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
كما تنص المادة 141 من المدونة على أنه إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخافة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة، اعتبرت هذه المخالفة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة، ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
أما عن تفاصيل الطعن في المخالفة نظمتها المواد من 230 إلى 235 من مدونة السير وهي كالتالي:
المادة 230
يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.
تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى:
1. وكيل الملك؛
2. أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
3. أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و185و186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه.
يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.
تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به.
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أوسند ملكيةالمركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور .
المادة232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و3 من المادة 230 أعلاه.
المادة 233
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
المادة 234
يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و185 و186 و187 أعلاه وأن يسحب شكايته.
المادة 235
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية.
منذ 3 أعوام
2.75k تصفيق

تعليق

8.4k مشاهدة
سئل بواسطة Imane Ma
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة reda6002
8.4k مشاهدة
1.3k مشاهدة
سئل بواسطة Sami Nabhan
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.3k مشاهدة
3.7k مشاهدة
سئل بواسطة Faty Fleur
تم الرد عليه منذ 3 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3.7k مشاهدة
1.8k مشاهدة
سئل بواسطة anouach
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.8k مشاهدة
1.4k مشاهدة
1.4k مشاهدة