تعليق واحد
0 إجابة - إدارة الموقع
أولا يجب معرفة هل استانفت النيابة العامة الحكم أم لم تستأنفه، لأن أجل استئنافها للحكم الابتدائي هو عشرة أيام من تاريخ صدوره، وذلك لتحديد وضعية الحكم أمام محكمة الاستئناف بناء على استئناف النيابة العامة.
إذا لم تحضر إجراءات المحاكمة بعد إطلاق سراحك بالكفالة وصدر الحكم في غيبتك فإن أجل استئنافك لا يبدأ إلا من تاريخ تبليغك بالحكم، أما إذا كان قد صدر في حضورك فإن أجل استئنافه هو 10 أيام أيضا من تاريخ صدوره.
السؤال هل حضرت إجراءات المحاكمة حتى صدر الحكم، فيكون استئناف الحكم من طرف المحامي بعد عامين هو استئناف خارج الأجل القانوني وبالتالي فقد أصبح الحكم الابتدائي قابلا للتنفيذ، أم هل كنت غائبا عن إجراءات المحاكمة بعد إطلاق سراحك وبالتالي فإن الحكم هو بمثابة حضوري بالنسبة لك ولا يبدأ أجل الاستئناف بالنسبة لك إلا من تاريخ تبليغك به.
على كل حال لنفترض أن الاستئناف داخل الأجل ومقبول شكلا.
في هذه الحالة إذا كنت مستأنفا لوحدك فإن محكمة الاستئناف يمكنها إما تأييد الحكم الابتدائي أو تخفيف العقوبة المحكوم بها ابتدائيا. وإذا تأيدت العقوبة فلا يبقى أمامك إلا طريق الطعن بالنقض إذ بعدها ستبدأ مرحلة التنفيذ للحكم إما بالعقوبة التي حكمت بها المحكمة الابتدائية وأيدتها محكمة الاستئناف فيها أو بالعقوبة المخففة التي حكمت بها محكمة الاستئناف.
ومدة الاعتقال التي قضيتها يجب خصم مدتها من المدة المحكوم بها وهي ال 25 يوما التي ذكرت.
عن سؤا مدة توقيف الرخصة لمدة عامين فإنها تحسب من تاريخ سحب الرخصة منك أي من الوقت الذي ضمن بمحضر الضابطة القضائية أن الرخصة قد سحبت منك.
هناك مشكل الغرامة 8000 درهم، فهو مرتبط بحضورك أو عدم حضورك للمحاكمة وإعفاء المحكمة لك من الحضور لأنه في حالة الحضور أو الإعفاء من الحضور فقط سيخصم مبلغ الغرامة وصائر الدعوى من مبلغ الكفالة ويرد لك الباقي.
أما إذا أطلقت المحكمة سراحك بالكفالة ولم تخلفت عن الحضور الغرامة قد تكون صودرت، ومن المفروض أن يتم التنصيص على ذلك في الحكم، ولكن إذا أغفلت المحكمة ذلك وطلبت استرجاع الكفالة فإن المحكمة ستراجع محاضر الجلسات وإذا تبين لها عدم حضورك بعد إطلاق سراحك فسترفض طلبك.
إذا لم تحضر إجراءات المحاكمة بعد إطلاق سراحك بالكفالة وصدر الحكم في غيبتك فإن أجل استئنافك لا يبدأ إلا من تاريخ تبليغك بالحكم، أما إذا كان قد صدر في حضورك فإن أجل استئنافه هو 10 أيام أيضا من تاريخ صدوره.
السؤال هل حضرت إجراءات المحاكمة حتى صدر الحكم، فيكون استئناف الحكم من طرف المحامي بعد عامين هو استئناف خارج الأجل القانوني وبالتالي فقد أصبح الحكم الابتدائي قابلا للتنفيذ، أم هل كنت غائبا عن إجراءات المحاكمة بعد إطلاق سراحك وبالتالي فإن الحكم هو بمثابة حضوري بالنسبة لك ولا يبدأ أجل الاستئناف بالنسبة لك إلا من تاريخ تبليغك به.
على كل حال لنفترض أن الاستئناف داخل الأجل ومقبول شكلا.
في هذه الحالة إذا كنت مستأنفا لوحدك فإن محكمة الاستئناف يمكنها إما تأييد الحكم الابتدائي أو تخفيف العقوبة المحكوم بها ابتدائيا. وإذا تأيدت العقوبة فلا يبقى أمامك إلا طريق الطعن بالنقض إذ بعدها ستبدأ مرحلة التنفيذ للحكم إما بالعقوبة التي حكمت بها المحكمة الابتدائية وأيدتها محكمة الاستئناف فيها أو بالعقوبة المخففة التي حكمت بها محكمة الاستئناف.
ومدة الاعتقال التي قضيتها يجب خصم مدتها من المدة المحكوم بها وهي ال 25 يوما التي ذكرت.
عن سؤا مدة توقيف الرخصة لمدة عامين فإنها تحسب من تاريخ سحب الرخصة منك أي من الوقت الذي ضمن بمحضر الضابطة القضائية أن الرخصة قد سحبت منك.
هناك مشكل الغرامة 8000 درهم، فهو مرتبط بحضورك أو عدم حضورك للمحاكمة وإعفاء المحكمة لك من الحضور لأنه في حالة الحضور أو الإعفاء من الحضور فقط سيخصم مبلغ الغرامة وصائر الدعوى من مبلغ الكفالة ويرد لك الباقي.
أما إذا أطلقت المحكمة سراحك بالكفالة ولم تخلفت عن الحضور الغرامة قد تكون صودرت، ومن المفروض أن يتم التنصيص على ذلك في الحكم، ولكن إذا أغفلت المحكمة ذلك وطلبت استرجاع الكفالة فإن المحكمة ستراجع محاضر الجلسات وإذا تبين لها عدم حضورك بعد إطلاق سراحك فسترفض طلبك.
منذ 3 أعوام
(معدّل: منذ 3 أعوام)
4 تصفيقات
تعليقان
مستخدم
شكرا على إجابتكم. هل ممكن ان تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. بالنسبة للحبس النافذ. ام انها ستراعي لضروفي. علما اني جندي ولدي أسرة. وليست لدي سوابق. و شكرا
منذ 3 أعوام
4.5k مشاهدة
4.5k مشاهدة
23.3k مشاهدة
23.3k مشاهدة
2.1k مشاهدة
2.1k مشاهدة
2.9k مشاهدة
2.9k مشاهدة
شكرا على إجابتكم. هل ممكن ان تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. بالنسبة للحبس النافذ. ام انها ستراعي لضروفي. علما اني جندي ولدي أسرة. وليست لدي سوابق. و شكرا