مسطرة الحجز على الأصل التجاري (تحفيظا وتنفيذا وبيعا)
السلام عليكم
عندي 2 محاضر امتناع وعدم وجود ما يحجز ضد شخص يكتري مني محل تجاري خاصة بدعاوى سابقة (مصاريف خبرة ، و مستحقات ضريبة النظافة ...) :
- المحضر الأول بتاريخ 2015 خاص بأداء 4200 درهم.
- المحضر الثاني بتاريخ 2020 خاص بأداء 6250 درهم.
اريد ان اقوم بالحجز على الأصل التجاري للمكتري من أجل أداء الدينين مجتمعين ، أنا أعرف أنه يجب علي تنصيب محامي ولكن اريد من سيادتكم أن تعطوني الإجراءات بشكل تسلسلي كالتالي :
1 - كيف اقوم بمسطرة الحجز التحفظي .
2 - كيف احول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي.
3- كيف اقوم بمسطرة بيع الأصل التجاري في حالة عدم الأداء .
4- في حالة بيع هذا الأصل التجاري وقمت انا المكري بشرائه ، هل من حقي أن أطالبه بالإفراغ ؟
0 تعليق
وبالتالي فإنت لست في حاجة إلى استصدار امر بالحجز التحفظي على الأصل التجاري لتحويله بعد ذلك إلى حجز تنفيذي بل يمكنك مباشرة الحجز على أي عنصر مستقل من عناصر الأصل التجاري وطلب بيعه باستقلال.
أما إذا كنت تريد الحجز على كل الأصل التجاري فعندها يتعين عليك التقيد بما تنص عليه المادة 113 من مدونة التجارة وهذا نصها:
المادة 113
يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي ( والمقصود به حجز تنفيذي على بعض عناصر الأصل التجاري كما أشرت عليك به أعلاه) وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له.
تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له، يقع بيع الأصل التجاري إستجابة لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117.
يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي. ( أي أن الحكم الذي سيصدر يوقف إجراءات بيع بعض عناصر الأصل التجاري المحجوزة)
وتسري نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين.
وإذا لم يطلب الدائن بيع الأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطلب من المدين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 وإذا تخلف المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي واستمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.
تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري وتحدد الثمن الافتتاحي للمزاد والشروط الأساسية للبيع، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط. ويتعين على هذا الأخير أن يتسلم الرسوم والوثائق المتعلقة بالأصل التجاري وأن يحرر دفتر التحملات ويأذن للمزايدين بالاطلاع عليه.
يجوز للمحكمة أن تأذن للطالب بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض وبشرط خصم المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل وذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصلا وفوائد ومصاريف.
يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ على الأصل. ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف، ويجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم. ويصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما، ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.
ويفهم من كل ما سبق أن عندك خيار الحجز على بعض عناصر الأصل التجاري كالحق في الكراء، الإسم التجاري ، براءة الاختراع إن وجد كل ذلك أو الاكتفاء ببعض منقولات الأصل كسيارة أو مكاتب أو كمبيوترات غن وجدت، او حتى حجز كل الأصل التجاري، وإن كنت أرى أن المبلغ المحكوم به قليل ولا يبرر الحجز الكامل، وقد تكون هناك تبعات المطالبة بالتعويض للتعسف في استعمال الحق، ثم بعدها تتقدم أمام المحكمة التجارية بطلب بيع الأصل التجارين وبهذا الحكم يمكنك فقط البيع ولا يمكنك البيع بمجرد محضر الحجز.
جوابي هذا يستغرق كل أسلتك عدا السؤال الأخير .
بالنسبة للسؤال الأخير ، جوابه أنك إذا اشتريت أنت أصله التجاري كاملا بما فيه الحق في الكراء فهذا يعطيك الحق في إفراغه من المكان إذا كان المنفذ عليه مكتريا له ولم يكن مالكا، أما إذا كان مالكا له فإن الحق في الكراء حينها سيكون غير موجود ولا يمكنك إفراغه لأنك لم تشتر حقا يسمح لك بالدخول إلى المحل وسيتعين عليك حينها نقل عناصر الأصل التجاري التي تم شراؤها إلى مكان آخر.
35 تعليق
أستاذ أيمن اشكرك على الجواب
أود أن أوضح أن المحل التجاري هو محل بيع المواد الغذائية به سلع قليلة جدا بسومة كرائية 600 درهم منذ 2009 ، والمكتري لا يفتحه الا نادرا ربما ثلاث مرات في الأسبوع ،
والمفوض القضائي عندما انتقل لكي ينفذ عليه امتنع المكتري عن الأداء ولم يجد المفوض القضائي ما يحجزه( لأن المحل شبه فارغ) وليس لديه لا سيارة و لا حتى دراجة هوائية !!
وبحكم اني لا اريد اتباع مسطرة الإكراه البدني لان المكتري مستعد أن يدخل إلى السجن في مقابل عدم الأداء ، لهذا فكرت في استفزازه بالحجز على الأصل التجاري الخاص به !
جاء في جوابكم هذه العبارتين :
"ويفهم من كل ما سبق أن عندك خيار الحجز على بعض عناصر الأصل التجاري كالحق في الكراء " .
"وإن كنت أرى أن المبلغ المحكوم به قليل ولا يبرر الحجز الكامل، وقد تكون هناك تبعات المطالبة بالتعويض للتعسف في استعمال الحق" !!
1 - هل المبلغ المحكوم به يبرر الحجز فقط على أحد عناصر الأصل التجاري (الحق في الكراء) بحيث لا تكون هناك تبعات المطالبة بالتعويض للتعسف في استعمال الحق ؟!
2 - في حالة تم الحجز ولم يؤدي وطالبت ببيع الحق في الكراء ، وفعلا تم البيع فهل بيع الحق في الكراء يعطي الحق المكتري بالبقاء في المحل ام يمكن إفراغ ممن اشترى الحق في الكراء ؟!
3- اذا لم يكن اي من الخيارات أعلاه متاحا فبماذا تشيرون عليه أن أفعل لاستخلاص ديني من غير الإكراه البدني ؟
أنا عندما كنت أجيبك على السؤال كنت أضع صوب عيني وجود أصل تجاري بالمعنى المتعارف عليه واقعا وقانونا وأن صاحبه مقيد في السجل التجاري.
إذا كان صاحبك من ذوي تجارة المواد الغذائية بالتجزئة البسيطة ولا يبدو المحل ذي أهمية بحكم ضعف المعروض وعدم وجود إسم تجاري وووو...، فيكفيك في هذه الحالة التحري على رقم قيده في السجل التجاري، وتقوم بالإجراءات التي سبق أن حدثتك عنها بخصوص الحجز على الأصل التجاري مباشرة من طرف المفوض القضائي وتقييد محضر الحجز في السجل التجاري الخاص بهذا التاجر، ثم قم بعدها باستصدار الحكم بالبيع.
وإذا كان صاحبك مكتريا للمحل وتم البيع للأصل التجاري على هزالته فإن من يشتري الأصل الجاري يملك الحق في الكراء أيضا لأن الإعلان على البيع سيشمل جميع عناصر الأصل وسيشار إلى ان المحل مكتري بالسومة الفلانية مثلا، ويمكنه بعد الشراء أن يطلب إفراغ هذا التاجر ويحل محله في المكان ويصبح هو صاحب العلاقة مع المكري ويؤدي نفس الكراء ونفس الالتزامات لصاحب المحل.
أما ما قلت لك في جوابي السابق أنه لا يلجأ إلى حجز كل الأصل بل إلى بعض عناصره فكنت أقصد به الأصول التجارية المهمة لأن أصحابها تتعطل مصالحهم إذا تم الحجز عليها جميعها من أجل ديون تافهة إذ يعطيهم القانون الحق في الرجوع على الحاجز بالتعويض لشبهة التعسف في استعمال الحق، اما في نازلة سؤالك فلا شيء من ذلك سيثار لأنه لا يوجد ما يحجز أصلا للوفاء بالدين.
خياراتك الأخرى في الحصول على المبلغ المحكوم به هي البحث عن منقولات أو عقارات أخرى مملوكة للمدين أينما كانت في تراب المغرب للتنفيذ عليها.
أشكرك أستاذ أيمن على التعقب
بالنسبة لهزالة أصله التجاري اريد أن أقول إنه سنة 2013 في دعوى إفراغ الاحتياج حكمت المحكمة لصالحه بتعويض عن الإفراغ بقيمة 48000 درهم وقمنا بحق التوبة (لا أعرف أن كانت هذه المعلومة لها أهمية في موضوع التعويض عن التعسف في استعمال الحق ) !!
لكن لقد سبق وتم تنفيذ الحكم عن طريق المفوض القضائي وحرر لي محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز الاول سنة 2015 و الثاني سنة 2020 !!
فهل :
- يمكن قانونا الطلب من المفوض القضائي مرة أخرى بإعادة الحجز على أصله التجاري ؟!
- هل المفوض القضائي التابع للمحكمة الابتدائية إو التجارية (بحكم أن مدينتي فيها ابتدائية فقط)
- كيف يتم ذلك هل بواسطة طلب مكتوب مباشر الى المفوض القضائي ام طلب لرئيس كتابة بالضبط ام كيف بالضبط ؟
جزاك الله خيرا
الأحكام لا تسقط في التنفيذ إلا بمرور 30 سنة وهذا الوقت لم يمر، ويمكنك طلب مواصلة التنفيذ من نفس المفوض القضائي شريطة أن تكون لديه النسخة التنفيذية، او تطلبها منه إذا كنت تريد تعيين مفوض قضائي آخر مع وجوب سداد أجرة التنفيذ للأول، ولذا أنصح أن يستمر التنفيذ مع الأول ليستخلص أتعابه من نتيجة البيع مع المصاريف.
مواصلة التنفيذ بخصوص الحجز على الأصل التجاري يمكن ان تكون مع مفوضك الأصلي لأن المحكمة التجارية لن تحتاجها إلا في استصدار حكم البيع اما التنفيذ فيكون مع مفوضك دائما.
أشكرك أستاذي الكريم على مواصلة الإجابة على التعقيبات وهذا من كرم أخلاقك جزاك الله خيرا
ادا باختصار سأضع النقاط التي سأتبعها :
1- أطلب من المفوض القضائي (السابق) مواصلة التنفيذ و الحجز على الأصل التجاري للمكتري.
2- بعد أن يتم الحجز أقوم بطلب تقييده بالسجل التجاري المملوك للمكتري (في المحكمة التجارية).
3- إرسال إنذار للمكتري مع منحه أجل 8 أيام (حسب ما اطلعت عليه في مواضيع اخرى).
4- في حالة عدم الوفاء بالدين وانصرام أجل 8 أيام ، اتقدم بطلب إلى المحكمة التجارية قصد البيع الإجمالي للأصل التجاري.
هل هذا هي الخطوات بالترتيب أستاذي الكريم ؟
خطواتك صحيحة باستثناء إغفال أمر واحد والخطأ في امر ثان.
الإغفال هو أنك ستطلب الحجز التنفيذي على الأصل التجاري قبل التأكد من تقييد خصمك في السجل التجاري، وهو الأمر الذي يتعين عليك الحصول على مراجعه ( التقييد ) قبل الشروع في الحجز.
أما الخطأ، فهو أنك تريد توجيه إنذار بالأداء وانتظار انصرام اجل 8 أيام وهو أمر غير مطلوب حسب المادة 113 مدونة التجارة التي تشترط فقط أن تكون دائنا قائما بحجز تنفيذي، وهذا يمكن ان يتحقق بمجرد حجز الأصل ككل أو حتى بعض عناصره كالأثات التجاري من قبيل ما يضع عليه التاجر بضاعته والكونتوار والكرسي وغيره. أما الإنذار والثمانية أيام فكان منصوص عليه في المادة 114 ويتعلق الأمر ببائع الأصل التجاري والدائن المرتهنن وانت لست واحدا منهما.
إذن هناك خطتا:
الأولى احجز ما تيسر في المحل من بضاعة و أثاث، ثم اذهب للمحكمة التجارية مع محضر الحجز واطلب البيع الإجمالي للأصل التجاري، أو احجز الأصل التجاري كله واذهب للمحكمة لاستصدار حكم ببيعه. والكل بعد أن تحصل على رقم تقييد التاجر في السجل التجاري.
نعم أستاذي الكريم عندي رقم تقييده في السجل التجاري واحصل باستمرار على النموذج "ج" .
ما لم تفهمه هي هذه العبارة (أو احجز الأصل التجاري كله واذهب للمحكمة لاستصدار حكم ببيعه)
يكفي أن أطلب من المفوض القضائي أن يحجز أصله التجاري كله وبعد أن أحصل منه على محضر الحجز أتوجه إلى المحكمة التجارية لرفع دعوى بيع الأصل التجاري ؟!
بقي شيء واحد أستاذ أيمن جزاك الله خيرا
بحكم أنني متفق مع المحامي باني انا من يحضر له المقالات و المدكرات ويكتفي هو بالتأشير و التوقيع عليها
هل تتفضل باعطائي شكليات المقال وما يجب أن يحتويه من مرفقات جزاك الله خيرا
أعتتذر عن ذلك لأنني سأصبح محاميك.
ودوري حاليا تقديم الاستشارة فقط.
عذرك مقبول أستاذي الكريم
هل بعد الحجز على الأصل التجاري وقام المكتري بأداء كامل الدين هل تتوقف جميع الإجراءات ؟
جزاك الله خيرا
هناك استفسارات اخرى لكن احس بالحرج لأجوبتكم الغنية بالمعلومات و التي لا تتوافق و الثمن الهزيل الذي دفعته في مقابل الاستشارة ،
وسأستفسر عنها مرة أخرى على شكل استشارة عاجلة من باب دعم الموقع .
وفقكم الله للخير
في أمان الله
أستاذ أيمن تذكرت استفسار خاص بموضوع الاستشارة لا يحتمل التأخير واعدك سيكون الاستفسار الاخير .
هل عدم تقييد الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي بالسجل التجاري يؤدي إلى عدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري ؟
لا.
لا يؤدي إلى عدم قبول الطلب ولكن يتيح للمدين التخلص من أصله التجاري وبيعه للغير دون إمكانية منك للاعتراض، أما إذا قيد الحجز فلا يمكن التصرف في الأصل التجاري بعد ذلك.
ولكن يجب إرفاق شهادة القيد في السجل التجاري مع طلب البيع لتعرف المحكمة بوجود أصل تجاري .
استاذ ايمن
وجدت قرار لمحكمة النقض لم استطع التوفيق بينه وبين ما أشرت به عليا من خلال ما تفضلتم به اعلاه :
(أو احجز الأصل التجاري كله واذهب للمحكمة لاستصدار حكم ببيعه)
حيث جاء في احد قرارات محكمة النقض القاعدة التالية :
"من بيده سند تنفيذي لا يحق له إجراء حجز تنفيذي على أصل تجاري إلا بعد استصدار حكم ببيعه إجماليا. المادة 113 من مدونة التجارة لا تقول بالحجز التنفيذي للأصل التجاري برمته، وإنما هي أجازت للدائن الذي حجز تنفيذيا بعض عناصر الأصل التجاري لمدينه، أن يطلب من المحكمة بيعه إجماليا ليتمكن من تغطية مجموع دينه كما أجازت للمدين في هذه الحالة أن يطالب بنفس الإجراء تفاديا لضرر تجزئة أصله التجاري"
نص القرار كاملا :
https://juriscassation.cspj.ma/upl/2007/1639734590.pdf
لا تقرأ القرار من عنوانه بل تمعن في تفاصيله. محكمة النقض عابت على محكمة الاستئناف تأييدها للحكم الابتدائي الذي رفض الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لأن المصرف لم يحجز الأصل التجاري حجزا تنفيذيا، فقالت محكمة النقض أنه لا حاجة لحجز الأصل التجاري كله بل يكفي حجز بعض عناصره فقط.
وعليك ان تتمعن في قولها " وإنما بتقصيد المشرع من سنه لها ( أي سن المادة 113 من مدونة التجارة) يستفاد أنه أجاز للدائن الذي حجز تنفيذيا بعض عناصر الأصل التجاري لمدينه أن يطلب من المحكمة بيعه إجماليا" فما بالك إذا حجزه كليا.
لذا فالمقصود أن يكن هناك حجز تنفيذي على الأصل التجاري جزئي أو كلي حتى يمكن طلب بيعه.
جزاك الله خيرا استاذ ايمن على التوضيح
هل طلب " الحجز التحفظي" وليس التنفيذي الموجه لرئيس المحكمة التجارية لا بد تقديمه بواسطة محامي ام لا ؟
استاذ ايمن اعتقد ان السؤال اعلاه لم يكن ذو علاقة بموضوع الإستشارة ، لهذا اسحبه وساطرح سؤالا خاص بموضوع الإستشارة واعتذار مرة أخرى
بخصوص طلب مواصلة التنفيذ مع مفوضي القضائي
هل يمكن عند التقدم بطلب بيع الأصل التجاري ان ارفق وصل اتعاب المفوض القضائي واطلب من المحكمة الادن باستخلاصها هي و مبلغ الدين من منتوج البيع ؟
استاذ أيمن
عند اتباع خطواتك التي أشرت بها عليا أعلاه بمواصلة التنفيذ و الحجز على الأصل التجاري للمكتري ، اخبرني المفوض القضائي أنه يجد المحل التجاري دائما مغلق !!
ما هو الحل في هذه الحالة ؟!
الحجز يمكن بتقييده في السجل التجاري، وبالنسبة لمنقولات الأصل يمكن طلب فتح المحل بناء على السند التنفيذي الذي لديك. ويقدم الطلب لرئيس المحكمة.
اشكرك على الجواب ولكن ....
أساسا المكتري ليس عنده منقولات للحجز عليها ولهذا لا داعي أصلا لفتح المحل لانه عندي محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز !!! ثم ان هذا المكتري وان تم فتح المحل بالقوة لن يحضر لاجراءات الحجز !
هل في هذه الحالة يكفي عند تقديم طلب للمفوض القضائي بمواصلة التنفيذ أن يقوم المفوض دون الحضور للمحل او فتحه بتحرير محضر الحجز من خلال ما أعطيته من وثائق (السند التنفيذي و النموذج "ج" ...) ؟
للأصل التجاري مقومات مادية واخرى معنوية، ما دام لديك محضر بعدم وجود ما يحجز يتعلق بالمقومات المادية فإن ما يمكن حجزه بالقيد في السجل التجاري هي المقومات المعنوية كالحق في الكراء والإسم والشعار إن وجد ( أتكلم بصفة عامة)
وقد نصت المادة 80 من مدونة التجارة على أن الأصل التجاري يشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.
فإذا كانت الأشياء غير المادية حتى يمكن حجزها فيمكن حجز العناصر غير المادية بالتأشير على الحجز في السجل التجاري أو السجلات الخاصة بالعناصر الأخرى المقيدة في السجلات الخاصة بها مثلا براءة الاختراع - علامات الصنع إلخ)
اشكرك على الجواب استاذ أيمن واستمحيك عذرا
صراحة لم افهم ههههه
يعني مثلا في الطلب الذي سأقدمه للمفوض القضائي
ان يتضمن في عنوانه "مواصلة التنفيذ"
و في الموضوع اقوم بتحديد العنصر المراد الحجز عليه
مثلا "الحجز على الحق في الكراء" .
ويقوم المفوض القضائي ودون الحضور الى المحل بتقييد الحجز بالسجل التجاري ؟
نعم يمكنك الحجز على الحق في الكراء بشرط ألا يكون المكتري قد توقف عن ممارسة النشاط التجاري مدة طويلة، ويكفي ان يكون لديك نسخة من عقد كراء المنفذ ضده وأن يكون قد انصرم عليها مدة السنتين المنصوص عليها في القانون.
جزاك الله خيرا
والله يا أستاذ أيمن احيانا يكون جوابك مفهوم ولكن تأتي في أخر سطر وتطرح احد النقاط التي تقلبني رأسا على عقب هههههههه
في حالة هذا المكتري فهو
- بدون عقد منذ سنواااات
- و هو لم يشتري الأصل التجاري فهو مالك له
- لا زال يمارس تجارته في المحل الى الان
فهل في حالة غياب عقد كراء كتابي يمكن حجز الحق في الكراء ؟
وجزاك الله خيرا
القانون الجديد الصادر بتاريخ 18-7-2016 هو الذي يفرض أن تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ.
أما إذا كان العقد قبل هذا التاريخ فإن العقد الشفوي يثبت الحق في الكراء حتى ولو كان العقد شفويا لأن المادة 38 من القانون الجديد نصت على أن تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه، لهذا القانون، ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقت، على إبرام عقد مطابق لمقتضياته.
اعتذر عن التأخير في التعقيب
اشكرك على الجواب
ربما عدم صياغتي للسؤال تؤدي الى عدم حصولي على الجواب الذي استطيع فهمه واستيعابه !!
استاذي الكريم انا في غنى عن النصوص القانونية لاني لا أشك ولو للحظة في سعة اطلاعكم ولكن اريد الخطوة العملية ، بمعنى :
في طلبي الذي سأوجهه للمفوض القضائي من أجل مواصلة التنفيذ اطلب فيه الحجز على الحق في الكراء مع تزويده بالمراجع او بمعنى اخر هل الطلب يكون على الشكل المثالي :
من السيد ......
الى السيد المفوض القضائي ....
الموضوع : طلب مواصلة التنفيذ
السيد المفوض القضائي ....
حيث انه بتاريخ 12/07/2017 كنتم قد قمتم بتنفيذ حكم رقم 56/1304/2017 صادر عن المحكمة الابتدائية ....
نتج عن اجراءات التنفيذ تحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بتاريخ 12/07/2017 .
وعليه أتقدم بطلبي هذا الى سيادتكم قصد التفضل بالحجز على الحق في الكراء الخاص بالأصل التجاري المملوك للمنفذ عليه السيد ..... المملوك بالمحكمة الابتدائية .. تحت عدد 12763 من أجل استيفاء الصائر موضوع الملف رقم 117/2806/2016.
المرفقات :
- محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز.
- النموذج "ج".
- نسخة حكم رقم 117/2806/2016
(هل هكذا يكون الطلب)
وفقك الله
نعم هو صائر (خبرة + ضريبة نظافة + مستحقات مفوض قضائي + رسوم المقال ...) بما مجموعه 4200 درهم
هل هناك اشكال في الحجز على الحق في الكراء لاستخلاص الصائر ام ماذا ؟!
لايوجد أي مشكل، وإنما أتساءل عن عدم تحصيل المصاريف مع تنفيذ الأحكام في الموضوع.