اليوم بعد توصل المديرية العامة للامن الوطني بدعوى الادارية ادلى الوكيل القضائي للمملكة ببعض الاحكام تخص المادة 73 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية
حيت قال ان التوقيف الاداري هو احترازي ومن صلاحية الادارة ضد من يرتكب هفوة خطيرة او جنحة ماسة بالحق العام
وقال ان مسطرة ارجاع الراتب بعد مرور 4 اشهر من التوقيف لا تعنيني بسبب انني ارتكبت جنحة ماسة بالحق العام وانا متابع امام القضاء الزجري لهدا لاي ينطبق علي الفقرة التانية من المادة 73
والحاصل انه تم توقيفي عن العمل مؤقتا بتاريخ 26/09/2016 وهو اليوم الدي صادف استدعائي من طرف الشرطة القضائية للتحقيق في قضية افشاء السر المهني
ملحوظة هامة
عندما تم توقيفي عن العمل اي يوم 26/09/2016 لم اكن متابع قضائيا امام اي محكمة...بدليل ان تاريخ تسطير المتابعة لي من طرف السيد وكيل الملك كان يوم 25/04/2017 اي بعد مرور ازيد من 5 اشهر على توقيفي...وكان اول جلسة محاكمتي هي 24/05/2017 وتم تاجيلها بالضبط الى 06/09/2017
للتدكير فاءن البحت في القضية كان بداية 24/09/2016 وانتهى بتاريخ 31/10/2016 بعد استماع لكافة المشتبه فيهم
سؤال هنا هل ماادلى به الوكيل القضائي للمملكة صحيح ام هي مرواغة
انا قمت بتسجيل الدعوى الادارية لدى المحكمة الادارية بتاريخ 28/03/2017 وتم تحديد اول جلسة بتاريخ 26/04/2017 وتم تاخيرها بسبب عدم توصل المدعى علية اي الادارة و الوكيل القضائي لجلسة 31/05/2017 وهي التي قدم فيها الوكيل القضائي مدكرتها الجوابية
هل ينطبق علي الفقرة الاولى من المادة 73 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية ام الفقرة الاخيرة من المادة السالفة الدكر
الفصل الثالث والسبعون
إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدرا ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى مع ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعنى بالأمر يتقاضاها بأكملها.
وفى حالة التوفيق يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوفيق. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.
وللموظف المعنى بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدود في الفقرة السالفة.
على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكـم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.