رفض دعوى التعويض عن فقدان الشغل تعسفيا
السلام عليكم "بعد اﻻطﻻع على سبب رفض الدعوى وجدت ان المشغل سلك مسطرة فصلي و كان يرسل الي الوثائق في عنوان كان في البطاقة الوطنية السالفة في مدينة اخرى غير التي اسكن فيها غيابي عن العمل مبرر بشواهد طبية متتالية لمدة شهرين اﻻولى ارسلت الى المشغل بعد 9 ايام بسبب عجزي عن تبليغه بها و 3 اﻻخريات لم يتجاوزا 48 ساعة اﻻولى و التانية عن طريق البريد المظمون و 3 و 4 عن طريق المفوض القضائي و قد رفض تسلمهما و ان المشغل ليعلم مخل سكناي غير الدي راسلني فيه عمدا ﻻتبات حجة باطلة و قد قمت بمعاينة ﻻتبات انه فصلني عن العمل. ولدي ما يتبت اني ﻻاسكن في العنوان الدي راسلني فيه
و اني اسكن في نفس المدينة التي اعمل بها . هل رفض الدعوى قانوني و ما يجب علي فعله لنيل تعةيضي المستحق و جزاكم الله بكل خير و شكرا عمرالماحي
0 Commentaire Ajouter un commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
de sa nouvelle adresse soit en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé
de réception
1 Commentaire
في تعليقك على الجواب لم تعد تتحدث عن تغيير العنوان وأوضحت أن سبب رفض الدعوى هو التقادم.
حسب المادة من مدونة الشغل المادة 65 من مدونة الشغل يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل. ويجب النص على الأجل المذكور أعلاه في مقرر الفصل الوارد في المادة 63 أعلاه.
هذا من حيث شروط قبول دعوى الفصل.
أما بالنسبة للتقادم فإن المادة 395 من نفس المدونة تنص على تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.فانظر رعاك الله، ما دمت لم تتوصل بمقرر الفصل، وطردك رب العمل ولم ترفع دعولاك إلا بعد سنتين من تاريخ الطرد التعسفي وتمسك المشغل بالتقادم فإن المحكمة كانت على صواب لما قضت برفضها للتقادم.