ما هو تمن التعويضات على حادتة السير و حادت الشغل ؟
التعويض عن حادتة شغل
(1 Réponse - il y a 8 ans)
الساعة السادسة مساءا انهيت عملي وفي طريقي نحو المنزل كنت اسير في الطريق على دراجتي الهوائي فإدا بشخص يصدمني من الخلف بسيارته أغمي علي و اصبت بجروح على مستوى الظهر تم على مستوى الرأس دهبت الى المستشفى اعطاني الطبيب شهادة طبية مدتها 35 يوم
سؤالي هو ماهو تقريبا تمن التعويضات على هده الاضرار ؟
وهل من الضروري تكليف محامي
شكرااا
0 Commentaire Ajouter un commentaire
هل حرر محضر من الشرطة و احالت ملفك للمحكمة لمتابعة السائق؟ اذا كان نعم يمكنك ان تنصب طرفا مدنيا للحصول على تعويضاتك بدون محام
للمزبد من المعلومات تواصل معي
12 Commentaires
نعم حصلت على شهادة طبية قدرها 35 يوم وحررت محضر لدى الدرك الملكي
اريد معرفت الوتائق التي سأدفعها للمشغل ؟
وأي شيئ ممكن يفدني و شكراا لكم
أولا يجب التأكد مما إذا تم التصريح لدى الجهة المعنية بوقوع حادث شغل لأن إخبارك مشغلك بالحادثة غير كاف.
إذا لم يتم التصريح بالحادث من طرف مشغلك وكان هذا غير مؤمن عليك فما عليك سوى تقديم دعوى التعويض عن الحادث والمحكمة ستحكم عليه شخصيا بأداء التعويض عن المدة التي لم تشتغلي فيها وكذا التعويض عن العجز الدائم الذي أصبت به.
وأنقل لك فيما يلي النصوص القانونية من مدونة حوادث الشغل الجديدة التي تنظم التصريح بالحادث لتتأكدي مما إذا ان المشغل قد احترمها أم لا بعد تصريحك له بالحادث ولتعرفي المسطرة التي يتعين عليك اتباعها للمطالبة بحقوقك.
المادة 14
يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذى طرأت فيه الحادثة أو في ظرف الثمانية والأربعين ساعة على أبعد تقدير. ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
ويتعين على المشغل، فور إخباره بالحادثة، أن يسلم المصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم شهادة تتضمن، على الخصوص،اسمي المشغل والمصاب بالحا دثة وعنوانهما ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين ورقم تسجيل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويحدد نموذج هذه الشهادةبقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
المادة 15
يجب على المشغل أو أحد مأموريه أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثةأخبر بها أو علم بها، ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل، خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها على أبعد تقدير، ما عدا في حالة القوة القاهرة أوالاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة،وذلك طبقالأحكام المادة 20 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه.
يتم التصريح المشار إليه أعلاه إما بإيداعه مباشرةلدى المقاولة المؤمنةللمشغل مقابل وصل بالإيداع أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. ويحدد نموذج التصريح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
المادة 17
يجب على المشغل إخبار المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصه الترابي، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وموافاته، عند الاقتضاء. مقابل وصل بالإيداع بنسخة من التصريح بالحادثة داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعه لدى المقاولة المؤمنة. ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أولأسباب مشروعة، أو إرساله إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.
المادة 18
يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه اتباع المسطرة القضائية، طبقا للكيفيات وللشروطالمنصوص عليها في المواد من 141 إلى 144 من هذا القانون، في حالة عدم خضوع المشغل لإجبارية التأمين أو لعدم إبرامه لعقد التأمين.
يجب على المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه تتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل، وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه.
ويمكن للمصاب أو لذوي حقوقه أن يوكلوا عنهم محاميا واحدا أو أكثر، طبقا لأحكام القانون رقم 28.08المنظم لمهنة المحاماة[2]، للإشراف وتتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل.
المادة 133
يقصد بالصلح، حسب مدلول هذا القانون، الاتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه والمقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريفوالتعويضات المنصوص عليها في المادة 37أعلاه وتلك المنصوص عليها في القسم الرابع من هذا القانون.
ويتم إثبات الاتفاق المتوصل إليه بين الطرفين في محضر يسمى"محضر الصلح" يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
ويعتبر الاتفاق المبرم نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ما عدا إذا كانت المصاريف والتعويضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقه أو مبلغها يقل عن تلك المضمونة في هذا القانون.
المادة 134
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل تقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة أو التوصل بهما.
المادة 135
يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أن يخبروا المقاولة المؤمنة للمشغل بقبول أو رفض عروض المصاريف والتعويضات المقدمة، داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالرسالة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك إما مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موقع عليها من طرف المصاب أو ذوي حقوقه، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة.
المادة 136
إذا وافق المصاب أو ذوو حقوقه على عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، يتم التوقيع على محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 133 أعلاه من طرف الممثل القانوني للمقاولة المؤمنة والمصاب أو ذوي حقوقه، ويتم التأشير عليه، عند الاقتضاء، من طرف المشغل.
ويتعين على المقاولة المؤمنة للمشغل موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بنسخة من محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يبتدئ منتاريخالتوقيع عليه.
المادة 137
يجب على المقاولة المؤمنة أن تقوم بأداء مختلف المصاريفوالتعويضات المضمونة قانونيا داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح.
المادة 138
إذا تم رفض عروض المصاريفوالتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للبت في طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن حادثة الشغل، وذلك بواسطة مقال افتتاحي للدعوى مرفوق بنظير من النموذج الخاص بالتصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية وبلائحة الأجور وباقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل مع ضرورة توضيح أسباب رفض هذه العروض.
يعتبر عدم جواب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 135 بمثابة رفض ضمني لعروض المصاريف والتعويضات المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل.
المادة 139
يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من هذا الأخير أو المصاب أو ذوي حقوقه جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتمكينها من تقدير المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون واحتسابها وتصفيتها. وتحدد لائحة هذه الوثائق والمستندات بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
المادة 140
يمكن للمشغل غير المؤمن أن يبرم مع المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه صلحا قضائيا بالمحكمة الابتدائية المختصة من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).
المادة 141
تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا الفانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).
كما تبت، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وأحكام الظهير الشريف المذكور بمثابة قانون رقم 1.74.447في جميع الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل غير المؤمن.
المادة 142
تصدر المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالحفظ المؤقت للقضية المرفوعة إليها، إذا تغيب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه بعد التوصل الصحيح بالاستدعاء عن حضور الجلسة الأولى الخاصة بالبت في المنازعات الناشئة بين المشغل أو المقاولة المؤمنة له والمصاب أو ذوي حقوقه أو بدعوى المراجعة.
وتبلغ مدة التقادم في هذه الحالة خمسة عشرة سنة تبتدئ من تاريخ صدور الأمر بالحفظ.
المادة 143
تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية، في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقه لعروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. إذا تبين للمحكمة أن الطرفين لا يختلفان على مادية الحادثة أو الأجر المعتمد أو نسبة العجز أو النسبة المائوية المحدد على أساسها إيراد ذوي الحقوق أو على عدد وصفة ذوي الحقوق وتاريخ الانتفاع بالإيراد، وبصفة عامة، على جميع العناصر المعتمدة لتقدير المصاريفوالتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 144
تبت المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة عامة، في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون وكذا في جميع الطلبات المقدمة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه طبقا لأحكام الباب الرابع من القسم الخامس المتعلق بالمسطرة في القضايا الاجتماعية من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).
وتكون الأحكام الصادرة مشمولة بحكم القانون بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 285 من الظهير الشريف السالف الذكر.
شكرااا على التوضيح
مشغلي أبلغ شركة التأمين قالت له الوتائق المطلوبة من بينها نسخة من عند الدرك الملكي ؛ عندما طلبت هده النسخة من الدركي قال لي ادهب الى المحكمة وخدها .
هل ادهب الى المحكمة او من حقي ان يعطيني اياها
ستأخذ التعويضات اولا في اطار حادثة الشغل ثم ستحصل لاحقا على تعويض تكميلي عندما تنتصب طرفا مدنيا امام الدعوى العمومية التي يتابع فيها السائق
لم احصل بعد على شهادة الشفاء
نعم حرر محضر من الدرك الملكي لكن الملف لم يحل الى المحكمة بعد كون الحادتة وقعت يوع 21 من هدا الشهر