مالاجراءات المتخدة بعد رفض المطلقة العرض العيني
ما الاجرائات بعد رفض الطلب في النقض
(3 Réponses - il y a 7 ans)
حكمت علي المحكمة بإرجاع مجموعة من الاثات لمطلقتي لكنها ترفض تنفيذ الحكم وتسلم ماكانت تطالب به وقمت بعرض عيني للاثات عليها رفقة مفوض قضائي لكنها رفضت عناداودون ذلك في محظر .المرجو إفادتي فالموضوع وماذا يمكنني ان افعل ،خصوصا انني لا أستطيع التصرف في شقتي لتواجد هذا الاثات (كل ما املك مطلقتي ذات نفوذ)بها وهل أطالب بتعويض عن الضرر الذي لحقني جراء ذلك وشكرا لكم
0 Commentaire Ajouter un commentaire
هناك عدة أمور وشروط يجب على الزوج اتباعها لإبراء ذمته أمام القانون والمجتمع من قائمة منقولات الزوجية
عرض المنقولات :
- يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا لتتسلمها الزوجة في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية وفي حال رفض الزوجة استلام منقولاتها الزوجية التي عرضها الزوج دون مبرر، اعتبر أنه قد تم اعتذارها بإعلان رسمي.
- إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونيًا تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك وفقا لنص المادة 335، من القانون المدني التي تؤكد على أنه إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض عن ذلك.
- يجب الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات، بمعنى إذا كان المتنازع عليه شيئًا معينا بالذات وجب أن يحصل على ترخيص من القضاء، إذا كانت المنقولات التي تم رفض عرضها، على الزوج أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بإيداعها بالمكان الذي سيعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله، أما إذا كان الشيء معدًا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
2 Commentaires
**عند رفض الزوجة استلام العرض القانوني**
في هذه الحالة ينطبق نص المادة 488 التي جاء فيها ما يلي : "إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه. وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين (الذي رفض عرضه) أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بإيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة".
عليك بتوجيه طلب الى رئيس المحكمة الإبتدائية باعتباره قاضي المستعجلات وتطلب منه أن يأذن لك بإيداع متاع المطلقة بالمكان الذي سيحدده بموجب الأمر الإستعجالي الذي سيصدره في الموضوع.
كما يجب عليك ارفاق الطلب بنسخة من حكم الطلاق وبمحضر المفوض القضائي.