1 Réponse
تطليق للشقاق من طرف الزوج
618 Vues
Une consultation similaire a été postée et répondue:
طلاق الشقاق من طرف الزوج
(1 Réponse - il y a 7 ans)
طلاق الشقاق من طرف الزوج
(1 Réponse - il y a 7 ans)
يريد زوجي تطليقي بعدما ألححت أمه على ذلك لكني أرفض الطلاق و متشبتة بزوجي لدينا طفل عمره عشرة أشهر .بعد تلاتة أشهر من هجره لبيت الزوجية الذي آكتراه لنا توصلت بدعوى للتطليق بالشقاق .سؤالي هو اذا رفضت الطلاق
0 Commentaire Ajouter un commentaire
الشقاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين بدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية، والتطليق بسبب الشقاق حالة جديدة أضافتها المدونة إلى الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة 98.
أما بخصوص المسطرة فهي كالتالي :
يتم تقديم طلب حل النزاع من أحد الزوجين أو منهما معا إلى المحكمة التي تقوم بإجراء محاولة إصلاح ذات البين، وذلك بانتداب حكمين أو من تراه مؤهلا لذلك، اسنادا لقوله تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا".
يتعين على الحكمين بذل الجهد لإنهاء النزاع بين الطرفبن، فإن نتج صلح بين الزوجين حرر الحكمان تقريرا ضمنا به أسباب الخلاف والحلول المتفق عليها لإنهائه، وينجز التقرير في ثلاث نسخ وبعد التوقيع عليها من طرفها ومن طرف الزوجين تتولى المحكمة تسليم نسخة من التقرير لكل واحد من الزوجين وتحفظ الثالثة بملف النزاع بعد الإشهاد من طرفها على نجاح الصلح، إذا فشلت محاولة الصلح بين الزوجين حرر تقرير لذلك يرفعه الحكمان إلى المحكمة لاتخاذ المتعين.
أما في حالة عدم توصل الحكمين إلى الاتفاق على تحديد مسؤولية كل واحد من الزوجين في النزاع، أو في مضمون التقرير، بأن كانت لكل واحد منهما وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر الحكم الآخر، أو لم يستطيعا إنجاز التقرير في الأجل المحدد لهما رفع الأمر إلى المحكمة التي تتخذ ما تراه ملائما من إجراءات وذلك حسب المادة 96 وأخيرا إذا استعصى الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، باستمرار احتدام النزاع بينهما، تحرر المحكمة محضرا بذلك، وتحكم بالتطليق بسبب الشقاق، وبمستحقات الزوجة والأولاد في حالة وجودهم طبقا للمواد 83، 84، 85، من المدونة.
كما يمكن أن تحكم بالتعويض لفائدة من تضرر من الزوجين بناء على طلبه في نفس الحكم، وعند الحكم لفائدة أحد الزوجين تراعى المحكمة في تقديره مدة مسؤولية المتسبب منهما في الفراق، ويجب على المحكمة أن تثبت في الدعوى في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويؤخذ من صياغة النص وجوب الحكم بالتطليق متى ثبت للمحكمة تعذر الإصلاح وإنهاء الشقاق.
أما بخصوص المسطرة فهي كالتالي :
يتم تقديم طلب حل النزاع من أحد الزوجين أو منهما معا إلى المحكمة التي تقوم بإجراء محاولة إصلاح ذات البين، وذلك بانتداب حكمين أو من تراه مؤهلا لذلك، اسنادا لقوله تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا".
يتعين على الحكمين بذل الجهد لإنهاء النزاع بين الطرفبن، فإن نتج صلح بين الزوجين حرر الحكمان تقريرا ضمنا به أسباب الخلاف والحلول المتفق عليها لإنهائه، وينجز التقرير في ثلاث نسخ وبعد التوقيع عليها من طرفها ومن طرف الزوجين تتولى المحكمة تسليم نسخة من التقرير لكل واحد من الزوجين وتحفظ الثالثة بملف النزاع بعد الإشهاد من طرفها على نجاح الصلح، إذا فشلت محاولة الصلح بين الزوجين حرر تقرير لذلك يرفعه الحكمان إلى المحكمة لاتخاذ المتعين.
أما في حالة عدم توصل الحكمين إلى الاتفاق على تحديد مسؤولية كل واحد من الزوجين في النزاع، أو في مضمون التقرير، بأن كانت لكل واحد منهما وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر الحكم الآخر، أو لم يستطيعا إنجاز التقرير في الأجل المحدد لهما رفع الأمر إلى المحكمة التي تتخذ ما تراه ملائما من إجراءات وذلك حسب المادة 96 وأخيرا إذا استعصى الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، باستمرار احتدام النزاع بينهما، تحرر المحكمة محضرا بذلك، وتحكم بالتطليق بسبب الشقاق، وبمستحقات الزوجة والأولاد في حالة وجودهم طبقا للمواد 83، 84، 85، من المدونة.
كما يمكن أن تحكم بالتعويض لفائدة من تضرر من الزوجين بناء على طلبه في نفس الحكم، وعند الحكم لفائدة أحد الزوجين تراعى المحكمة في تقديره مدة مسؤولية المتسبب منهما في الفراق، ويجب على المحكمة أن تثبت في الدعوى في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويؤخذ من صياغة النص وجوب الحكم بالتطليق متى ثبت للمحكمة تعذر الإصلاح وإنهاء الشقاق.
0 Bravos
0 Commentaire