1 Réponse
792 Vues

استشارة عقارية قانونية

Consultation urgente il y a 5 mois par Amin53
1 réponse choisie
792 Vues

بعد التحية والتقدير
اذكركم بأننا منذ سنة استشرناكم بشأن دعوى استحقاق للوقف والتشطيب علينا من الرسم العقاري ووجهنا بها من طرف الاحباس علما كما سبق اخباركم ان هذا الرسم العقاري عند تاسيسه تم خطئا تسجيل انه محمل بحق الجزاء لفائدة مسجد
وبعد استشارات ارتايتم ضرورة اجراء بحت معمق وليس مجرد استشارة. وكذالك كان وبعد ان وافينانكم بالوثائق اللازمة عمقتم بحتكم
وفعلا باختصار اوضحنا بجوابنا للمحكمة عدم تطابق بيانات وحدود رسمنا العقاري مع الحوالة الحبسية المعتمدة من طرف المدعية الأوقاف وبعد المداولة اصدرت قرارها بعدم قبول الدعوى لعلة ان انه لايمكن للمحكمة أن تقيم من صنعها حجة للمدعية
الجديد في الموضوع ان الاوقاف اعادت الدعوى من جديد واعتمدت على نفس الحوالة وبنفس العلل
ولاننا نتوقع ان المحكمة سوف تقضي بنفس ما قضت به : ولذلك إلى متى ستظل الاوقا في هكذا دعاوي لا تتوفر فيها حجة
والى متى سيبقى رسمنا العقاري مسجل ومحمل عليه دون سند حق الجزاء والذي بسببه مقيدون في تصرفنا ومحرومون من اي تصرف لا برهن ولا بيع
بل كيف يمكننا حتى قسمته وهو إرث حلال.........
الادهى ان الرسم العقاري تم تاسيسه ازيد من عقدين
والادهى كذلك اننا لو تقدمنا بطلب إلغاء تسجيلها فنحن مواجهون بقاعدة التطهير في حين ان الاحباس غير مواجهة به
لقد غم علينا الأمر واستعصى علينا الحل
افيدونا من فضلكم في إيجاد مخرج لهذه المعضلة ولكم منا فائق الدعاء واصلح أمركم في الدنيا والآخرة

Commentaire

1 Réponse
6.2k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
للأسف لا نذكر ما سبقت الإشارة عليكم به ولا وقائع النزاع، ولو تكرمتم تعيدون نقل السؤال السابق والجواب عليه أو تعطونا مراجع الاستشارة السابقة للاطلاع عليها حتى نفهم الموضوع، لأنه إذا كان سؤالكم يتعلق فقط بتذمركم برفع دعوى جديدة بنفس الطلبات فيمكن الدفع بسابقة الفصل وحجية الحكم السابق برغم قضائه في الشكل ما دامت ظروف صدور الحكم السابق بعدم القبول هي هي لم تتغير.
أما عن كيفية إلغاء تسجيل حق الجزاء فهناك وسيلة إصلاح أخطاء الرسم العقاري التي تقدم إلى المحافظ مباشرة وإذا رفض يمكن الطعن في قراره، ولكن لست ادري إلى أي حد يمكن ان تنجح هذه الوسيلة برغم إثبات تسجيل حق جزاء على عقار لا علاقة له بهذا الحق.
على كل حال هذا جواب مبدئي وقد أغيره لما توافوننا بالاستشارة السابقة أو دراسة الملف.
il y a 5 mois (Modifiée: il y a 5 mois)
Bravos

Commentaires

Utilisateur

هذا هو الرابط لاحدى الاستشارات السابقة في الموضوع:
https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/74658

il y a 5 mois
6.2k Réponses - Consultant Expert

اطلعت على السؤال والجواب السابق وشد انتباهي ما قلت لكم حول حق الجزاء وتعريفه ومعناه وبأن إقراركم به هو إقرار مقلوب لأن الجزاء يعترف به من الحبس للغير لأنه لا يقع إلا في الأراضي الحبسية، بينما في هذه النازلة هو معترف به منكم للحبس، ولست أدري هل تمسكتم بهذا مام المحكمة وماذا كان جوابها عليه، لأنكم اكتفيتم بنقل منطوق الحكم وجملة يتيمة لتبرير عدم القبول وهي أن المحكمة لا تصنع الحجة، وللأسف لم أفهم سياق هذا التعليل وكيف يؤدي إلى الحكم بعدم القبول لأن المنطق يقتضي أن يرفض الطلب لعدم وجود الحجة وليس عدم القبول، وبالتالي ما قلت لكم في الجواب المبدئي السابق بانه بمكانكم الدفع سبقية الفصل يبقى صحيحا.
أما مسألة طلب إصلاح الخطأ في الرسم وتقييد الجزاء لفائدة الحبس فمن الصعب السير فيها لأن الأخطاء التي يتم إصلاحها في الرسوم العارية يجب أن تكون أخطاء تقنية وليس ناتجة عن إقرار أصحاب الحقوق بها، وبالتالي أنصح بان تجربوا في الدعوى الحالية تقديم طلب مضاد بالتشطيب على حق الجزاء م الرسم العقاري بناء على الخطأ في الإقرار الذي صدر منكم وتعتمدوا مقتضيات قانون الالتزامات والعقود في باب الإقرار والرجوع فيه وتنتظروا موقف المحكمة من ذلك، فهذا هو السبيل الوحيد الذي أراه.

il y a 5 mois
Utilisateur

فعلا الحكم بني فقط على تلك العلة اليتيمة لكون مذكرتنا الجوابية ركزنا فيها فقط على الشكل ونظرا لتخلف ممثل الأوقاف لعدة مرات حيث أن المحكمة ربما كانت تود عرض جوابنا عليه فقررت حجز الملف للتأمل وأصدرت قرارها بعد أن تبين لها عدم كفاية الأدلة
أنا ما تعلق بنصحكم لنا بأن نجرب تقديم طلب مضاد بالتشطيب على حق الجزاء فإننا نخشى هذا الخيار لأن قرار المحفظ الإداري ولا يمكن الطعن فيه إلا أمام المحكمة الإدارية
بقي من فضلكم فقط إفادتنا فيما يخص التقادم أن الرسم مر على تأسيسه أزيد من 20 سنة وكذالك إفادتنا فقط بخصوص وضعية الأحبس في الرسم هل تعد طرفا خاصا أم طرفا عاما
وأخيرا إفادتنا أيضا فيما يخص مبدأ أن الأحباس أو الأوقاف لا تواجه بقاعدة التطهير
ركزوا معنا من فضلكم على هذه التساؤلات ولكم فائق التقدير

il y a 5 mois
6.2k Réponses - Consultant Expert

طلب التشطيب على حق الجزاء لا علاقة له بقرار المحافظ ولن يكون طعنا في قرار إداري، لأن قانون التحفيظ العقاري يتيح طلب التشطيب على الحقوق المقيدة في الرسوم العقارية وبالتالي فإن ما أثرتموه بخصوص هذه النقطة غير صحيح من وجهة نظري.
بخصوص تساؤلكم عن التقادم ووضعية الأحباس في النزاع وقاعدة التطهير، فأنا أسألكم عن الجهة التي ستوجه الدفع هل أنتم تجاه الدعوى الجديدة أم الأوقاف في حالة رغبتكم رفع دعوى بالتشطيب على الحق.
فإذا كان المواجه بالدفع هي الأوقاف فمن وجهة نظري أنه ما دام أن مدونة الأوقاف تنص في مادتها 51 على أنه يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز كسبه بالحيازة أو بالتقادم، فإن هذا يعني أنه لا يمكن مواجهة الأوقاف بالتقادم، بدليل أن الدفع بالتقادم غير جائز حتى في ديون الأوقاف فما بالك بعقارات الأوقاف، وهو ما نصت عليه المادة 55 التي قررت صراحة أن الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة تعتبر ديونا ممتازة لا تسقط بالتقادم. ولكن يمكن مواجهتها بسبقية الفصل حتى تمنع من إعادة رفع نفس الدعوى مرات ومرات، ولذلك سألتك عن سبب عدم القبول فلم تجبني بشكل واضح لأن عدم القبول أحيانا تكون له الحجية كما في أحكام عدم القبول لانعدام الصفة لأن معناها عدم حق من رفع الدعوى في رفعها فلا يمكنه رفعها مرة ثانية بعد الإثبات بل عليه استئناف الحكم وتقديم الإثبات الذي حصل عليه.
أما إذا كنتم أنتم من ستواجهون بالتقادم فهذا وارد لصالح الأوقاف ما دمتم قد قلتم أن تاريخ تأسيس الرسم قد مر عليه 20 سنة وبإمكانها الدفع به ونجاحها في رد دعواكم.
اما عن سؤالكم عن وضعية الأوقاف فهي بكل وضوح طرف عام لأن الأمر يتعلق بوقف عام، ولكن لم أفهم المرمى من هذا السؤال والنتيجة التي تريدون ترتيبها عليه.
أما قاعدة التطهير فجوابها موجود في القانون وبينته المادة 54 من مدون الأوقاف، مع الإشارة أنه لا محل لتطبيقها في نازلة السؤال لأن الأمر يتعلق برسم تم الإقرار فيه من طالبي التحفيظ بحق الأوقاف ولم يحرمها منه وبالتالي فإن إثارتها في غير محلها.

il y a 5 mois

659 Vues
659 Vues
485 Vues
485 Vues
710 Vues
Demandée par Abdo Abdo
Répondu il y a 5 ans par Chaw
710 Vues
759 Vues
759 Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


62.7k
Consultations

24k
Réponses

107.7k
Utilisateurs

27.2k
Commentaires