بعد التحية والتقدير
اذكركم بأننا منذ سنة استشرناكم بشأن دعوى استحقاق للوقف والتشطيب علينا من الرسم العقاري ووجهنا بها من طرف الاحباس علما كما سبق اخباركم ان هذا الرسم العقاري عند تاسيسه تم خطئا تسجيل انه محمل بحق الجزاء لفائدة مسجد
وبعد استشارات ارتايتم ضرورة اجراء بحت معمق وليس مجرد استشارة. وكذالك كان وبعد ان وافينانكم بالوثائق اللازمة عمقتم بحتكم
وفعلا باختصار اوضحنا بجوابنا للمحكمة عدم تطابق بيانات وحدود رسمنا العقاري مع الحوالة الحبسية المعتمدة من طرف المدعية الأوقاف وبعد المداولة اصدرت قرارها بعدم قبول الدعوى لعلة ان انه لايمكن للمحكمة أن تقيم من صنعها حجة للمدعية
الجديد في الموضوع ان الاوقاف اعادت الدعوى من جديد واعتمدت على نفس الحوالة وبنفس العلل
ولاننا نتوقع ان المحكمة سوف تقضي بنفس ما قضت به : ولذلك إلى متى ستظل الاوقا في هكذا دعاوي لا تتوفر فيها حجة
والى متى سيبقى رسمنا العقاري مسجل ومحمل عليه دون سند حق الجزاء والذي بسببه مقيدون في تصرفنا ومحرومون من اي تصرف لا برهن ولا بيع
بل كيف يمكننا حتى قسمته وهو إرث حلال.........
الادهى ان الرسم العقاري تم تاسيسه ازيد من عقدين
والادهى كذلك اننا لو تقدمنا بطلب إلغاء تسجيلها فنحن مواجهون بقاعدة التطهير في حين ان الاحباس غير مواجهة به
لقد غم علينا الأمر واستعصى علينا الحل
افيدونا من فضلكم في إيجاد مخرج لهذه المعضلة ولكم منا فائق الدعاء واصلح أمركم في الدنيا والآخرة
0 Commentaire
أما عن كيفية إلغاء تسجيل حق الجزاء فهناك وسيلة إصلاح أخطاء الرسم العقاري التي تقدم إلى المحافظ مباشرة وإذا رفض يمكن الطعن في قراره، ولكن لست ادري إلى أي حد يمكن ان تنجح هذه الوسيلة برغم إثبات تسجيل حق جزاء على عقار لا علاقة له بهذا الحق.
على كل حال هذا جواب مبدئي وقد أغيره لما توافوننا بالاستشارة السابقة أو دراسة الملف.
4 Commentaires
هذا هو الرابط لاحدى الاستشارات السابقة في الموضوع:
https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/74658
اطلعت على السؤال والجواب السابق وشد انتباهي ما قلت لكم حول حق الجزاء وتعريفه ومعناه وبأن إقراركم به هو إقرار مقلوب لأن الجزاء يعترف به من الحبس للغير لأنه لا يقع إلا في الأراضي الحبسية، بينما في هذه النازلة هو معترف به منكم للحبس، ولست أدري هل تمسكتم بهذا مام المحكمة وماذا كان جوابها عليه، لأنكم اكتفيتم بنقل منطوق الحكم وجملة يتيمة لتبرير عدم القبول وهي أن المحكمة لا تصنع الحجة، وللأسف لم أفهم سياق هذا التعليل وكيف يؤدي إلى الحكم بعدم القبول لأن المنطق يقتضي أن يرفض الطلب لعدم وجود الحجة وليس عدم القبول، وبالتالي ما قلت لكم في الجواب المبدئي السابق بانه بمكانكم الدفع سبقية الفصل يبقى صحيحا.
أما مسألة طلب إصلاح الخطأ في الرسم وتقييد الجزاء لفائدة الحبس فمن الصعب السير فيها لأن الأخطاء التي يتم إصلاحها في الرسوم العارية يجب أن تكون أخطاء تقنية وليس ناتجة عن إقرار أصحاب الحقوق بها، وبالتالي أنصح بان تجربوا في الدعوى الحالية تقديم طلب مضاد بالتشطيب على حق الجزاء م الرسم العقاري بناء على الخطأ في الإقرار الذي صدر منكم وتعتمدوا مقتضيات قانون الالتزامات والعقود في باب الإقرار والرجوع فيه وتنتظروا موقف المحكمة من ذلك، فهذا هو السبيل الوحيد الذي أراه.
فعلا الحكم بني فقط على تلك العلة اليتيمة لكون مذكرتنا الجوابية ركزنا فيها فقط على الشكل ونظرا لتخلف ممثل الأوقاف لعدة مرات حيث أن المحكمة ربما كانت تود عرض جوابنا عليه فقررت حجز الملف للتأمل وأصدرت قرارها بعد أن تبين لها عدم كفاية الأدلة
أنا ما تعلق بنصحكم لنا بأن نجرب تقديم طلب مضاد بالتشطيب على حق الجزاء فإننا نخشى هذا الخيار لأن قرار المحفظ الإداري ولا يمكن الطعن فيه إلا أمام المحكمة الإدارية
بقي من فضلكم فقط إفادتنا فيما يخص التقادم أن الرسم مر على تأسيسه أزيد من 20 سنة وكذالك إفادتنا فقط بخصوص وضعية الأحبس في الرسم هل تعد طرفا خاصا أم طرفا عاما
وأخيرا إفادتنا أيضا فيما يخص مبدأ أن الأحباس أو الأوقاف لا تواجه بقاعدة التطهير
ركزوا معنا من فضلكم على هذه التساؤلات ولكم فائق التقدير
طلب التشطيب على حق الجزاء لا علاقة له بقرار المحافظ ولن يكون طعنا في قرار إداري، لأن قانون التحفيظ العقاري يتيح طلب التشطيب على الحقوق المقيدة في الرسوم العقارية وبالتالي فإن ما أثرتموه بخصوص هذه النقطة غير صحيح من وجهة نظري.
بخصوص تساؤلكم عن التقادم ووضعية الأحباس في النزاع وقاعدة التطهير، فأنا أسألكم عن الجهة التي ستوجه الدفع هل أنتم تجاه الدعوى الجديدة أم الأوقاف في حالة رغبتكم رفع دعوى بالتشطيب على الحق.
فإذا كان المواجه بالدفع هي الأوقاف فمن وجهة نظري أنه ما دام أن مدونة الأوقاف تنص في مادتها 51 على أنه يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز كسبه بالحيازة أو بالتقادم، فإن هذا يعني أنه لا يمكن مواجهة الأوقاف بالتقادم، بدليل أن الدفع بالتقادم غير جائز حتى في ديون الأوقاف فما بالك بعقارات الأوقاف، وهو ما نصت عليه المادة 55 التي قررت صراحة أن الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة تعتبر ديونا ممتازة لا تسقط بالتقادم. ولكن يمكن مواجهتها بسبقية الفصل حتى تمنع من إعادة رفع نفس الدعوى مرات ومرات، ولذلك سألتك عن سبب عدم القبول فلم تجبني بشكل واضح لأن عدم القبول أحيانا تكون له الحجية كما في أحكام عدم القبول لانعدام الصفة لأن معناها عدم حق من رفع الدعوى في رفعها فلا يمكنه رفعها مرة ثانية بعد الإثبات بل عليه استئناف الحكم وتقديم الإثبات الذي حصل عليه.
أما إذا كنتم أنتم من ستواجهون بالتقادم فهذا وارد لصالح الأوقاف ما دمتم قد قلتم أن تاريخ تأسيس الرسم قد مر عليه 20 سنة وبإمكانها الدفع به ونجاحها في رد دعواكم.
اما عن سؤالكم عن وضعية الأوقاف فهي بكل وضوح طرف عام لأن الأمر يتعلق بوقف عام، ولكن لم أفهم المرمى من هذا السؤال والنتيجة التي تريدون ترتيبها عليه.
أما قاعدة التطهير فجوابها موجود في القانون وبينته المادة 54 من مدون الأوقاف، مع الإشارة أنه لا محل لتطبيقها في نازلة السؤال لأن الأمر يتعلق برسم تم الإقرار فيه من طالبي التحفيظ بحق الأوقاف ولم يحرمها منه وبالتالي فإن إثارتها في غير محلها.