1 إجابة واحدة
المسطرة المتبعة للطلاق
671 مشاهدة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الزوجة تطلب الطلاق بسبب كونها لا تريد الالتحاق بزوجها بعد تعسر انتقاله لمكان تواجد الزوجة لأنهما يعملان بمدينتين مختلفتين فلمجرد أنها لا تحبد العيش بالمدينة التي يتواجد بها الزوج أصبحت تخير هدا الأخير بين الالتحاق بها أو الطلاق.
و زادت المشاكل حتى كره الواحد منهما الآخر و استعصى التوافق بينهما. مخافت أن يؤدي بعضهما بعضا.فالطلاق هو الحل.
أرجوا مدي بالمسطرة المتبعة علما أنه لا يوجد أبناء وحديثي الزواج؟
**إجراءات الطلاق**
-> يجب على من يرغب في الطلاق أن يتقدم بطلب الإذن بالإشهاد به لدى عدلين إلى المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج وفق هذا الترتيب.
-> يتعين عليه أن يضمن في الطلب (بوضوح) المعلومات الكاملة عن هويته وهوية زوجته، ومهنتهما وعنوانهمـا، وكـذا عـدد الأطفال إن كانـوا، مـع بيان سنهـم ووضعهم الدراسـي والصحـي، كما يجب أن يرفق الطلب بمستند الزوجية وبالحجج التي تثبت وضعيته المادية، مثل بيان الالتزامات وشهادة الأجر، والتصريـــح الضريبي بالدخل، وكذا المثبتة لالتزاماته المالية.
-> إذا توصل الزوج بالاستدعاء شخصيا للحضور لمحاولة الصلح ولم يحضر ولم يدل بعذر مقبول اعتبر ذلك تراجعا منه عن طلبه.
-> إذا تحايل الزوج إذا بالإدلاء للمحكمة بعنوان غير صحيح لزوجته، فإنه يعاقب زجريا وذلك بطلب من الزوجة.
-> يجب أن يحضـر الزوجان شخصيــا محاولـة الصلــــح، مـــع العلم أنه في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح.
-> إذا تعذر الإصلاح تحدد المحكمة مبلغا كافيا يودعه الزوج بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما لتغطية مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم.
-> إذا لم يودع الزوج المبلغ المحدد من طرف المحكمة داخل الأجل المحدد له، فإنه يعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق.
-> إذا أدلى الزوج للمحكمة بوصل إيداع المبلـغ الـمحدد، فإنهـا تأذن له بتوثيق الطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد داخل دائرة نفوذها.
-> تصدر المحكمة بعد توصلها بنسخة وثيقة الطلاق من القاضي المكلف بالتوثيق- قرارا من جملة ما يتضمن تحديد مستحقات الزوجة والأطفال، وأجرة الحضانة بعد العدة، وهذا القرار قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.
-> يجب على من يرغب في الطلاق أن يتقدم بطلب الإذن بالإشهاد به لدى عدلين إلى المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج وفق هذا الترتيب.
-> يتعين عليه أن يضمن في الطلب (بوضوح) المعلومات الكاملة عن هويته وهوية زوجته، ومهنتهما وعنوانهمـا، وكـذا عـدد الأطفال إن كانـوا، مـع بيان سنهـم ووضعهم الدراسـي والصحـي، كما يجب أن يرفق الطلب بمستند الزوجية وبالحجج التي تثبت وضعيته المادية، مثل بيان الالتزامات وشهادة الأجر، والتصريـــح الضريبي بالدخل، وكذا المثبتة لالتزاماته المالية.
-> إذا توصل الزوج بالاستدعاء شخصيا للحضور لمحاولة الصلح ولم يحضر ولم يدل بعذر مقبول اعتبر ذلك تراجعا منه عن طلبه.
-> إذا تحايل الزوج إذا بالإدلاء للمحكمة بعنوان غير صحيح لزوجته، فإنه يعاقب زجريا وذلك بطلب من الزوجة.
-> يجب أن يحضـر الزوجان شخصيــا محاولـة الصلــــح، مـــع العلم أنه في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح.
-> إذا تعذر الإصلاح تحدد المحكمة مبلغا كافيا يودعه الزوج بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما لتغطية مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم.
-> إذا لم يودع الزوج المبلغ المحدد من طرف المحكمة داخل الأجل المحدد له، فإنه يعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق.
-> إذا أدلى الزوج للمحكمة بوصل إيداع المبلـغ الـمحدد، فإنهـا تأذن له بتوثيق الطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد داخل دائرة نفوذها.
-> تصدر المحكمة بعد توصلها بنسخة وثيقة الطلاق من القاضي المكلف بالتوثيق- قرارا من جملة ما يتضمن تحديد مستحقات الزوجة والأطفال، وأجرة الحضانة بعد العدة، وهذا القرار قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.
0 تصفيق
تعليق واحد
دابا أسي احمد، شكون فيكم لي غادي يدير دعوى ديال الطلاق ؟ واش نتا ولا الزوجة (حيت انت لي كتبتي هاد الطلب والسيدة ما قالت والو).