1 Réponse
1.4k Vues

الطعن في الصدقة (المدة القانونية)

Consultation urgente il y a 7 mois par عبدالسلام معلي
1 réponse choisie
1.4k Vues

تصدق علي اخوتي بجزء من قطعة ارض محفظة ورثناها عن الأب، والان أصبح الجزء المتصدق به محفظ برسم عقاري تحت اسمي .
هل يجوز للأخوة او لواحد منهم ان يطعن في هذا الجزء المتصدر به. رغم ان جميع الورثة وافقوا على الصدقة في الأصل. وشكرا

Commentaire

1 Réponse
6.2k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
لم تبين السبب المحتمل للطعن حتى يتبين لنا هل هو سبب لطلب التصريح ببطلان العقد أم لإبطاله، كما أن سؤالك يحتمل إجابتين حسب وضعية العقار المتصدق به يوم وقوع الصدقة، فإذا كان محفظا يوم وقوعها فهناك جواب، وإذا كان غير محفظ وأصبح محفظا بعد الصدقة فهناك جواب آخر.
وحتى أخرج من دائرة ما احتمل واحتمل فسأعطيك الإجابة عن الحالتين لتنتفع بالجواب فيما يهمك وتنتفع بالباقي فيما لا يخصك على سبيل المعرفة القانونية.
بالنسبة لحالات إبطال عقدالصدقة، وإذا كان العقار محفظا يوم وقوع الصدقة فيمكن الطعن فيها لإبطالها بأحد الأسباب الموجبة للإبطال، وهذا الطعن لا يمكن أن يأتي إلا من المتصدقين أو أحدهم ولا يمكن تصور صدوره من الغير غير المالك لأن الرسم العقاري قد حصر مسبقا من هم المالكين للعقار، أما أجل طلب الإبطال فهو سنة إذا كان مبنيا على أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، ومن هذه الحالات التعاقد برغم نقص الأهلية وانعدام إذن الولي، وعيوب الرضا كالغلط الناتج عن تدليس الطرف الآخر والإكراه، والغبن الناتج عن التدليس، كما تتقادم دعوى الإبطال بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا. ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد.
وقد بين نص الفصل 312 من القانون المذكور كيفية بداية سريان أجل السنة المذكور فنص على أنه لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما. أما بالنسبة إلى التصرفات المبرمة من القاصرين فمن يوم بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة إلى التصرفات المبرمة من المحجر عليهم وناقصي الأهلية فمن يوم رفع الحَجْر عنهم، أو من يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهم إذا مات ناقصو الأهلية وهم على هذه الحالة. وفي حالة الغَبْن المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء محل العقد.
أما بالنسبة لطلب بطلان الصدقة لغير الحالات المذكورة فيمكن أن يمتد إلى حين انصرام أجل التقادم الطويل الذي هو 15 سنة من العقد.
أما إذا كان العقار محل الصدقة غير محفظ يوم إبرامه ثم تقدم المتصدق عليه بطلب التحفيظ واستطاع الحصول على رسم عقاري فإن الطعن في العقد يصبح مستحيلا لأن التحفيظ يكون قد طهر العقار من جميع الحقوق السابقة على إنشاء الرسم العقاري نتيجة القوة التطهيرية للتحفيظ، وبالتالي يمتنع رفع أي طعن ضد عقد الصدقة لأن المتصدقين كان عليهم التعرض على مطلب التحفيظ ضمن الأجل المحدد في قانون التحفيظ في الفضل 24 وهو أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية.
il y a 7 mois (Modifiée: il y a 3 jours)
Bravos

Commentaire

14.5k Vues
14.5k Vues