بسم الله
بتاريخ 1968 ,انتقلت إلينا ملكية أرض عن والدنا وقد قمنا بتحفيضها سنة 2001 بناءا على عقد شراء والدي لتلك القطعة .
وقد ادعت إدارة الاحباس انها تملك منها الثلث اعتمادا على حوالة حبوسية مؤرخة في سنة 1934 بناءا عليها تقدمت بدعوى استحقاق لها لكن تم الدفع من طرفنا بعدم انطباقها على حدود العقار موضوع النزاع. فقضت المحكمة بعدم قبول دعواها لعلة(ان المحكمة لا يمكنها أن تقيم حجة لاحد مما يتعين معه عدم قبولها).
لكن المدعي الاحباس تقدمت تانية بنفس الدعوى التمست بواسطتها إجراء خبرة في الموضوع. ورغم دفعنا بسبقيت البت استجابت المحكمة هذه المرة لطلبها فامرت تمهيديا بإجراء خبرة في الموضوع الا ان الخبير تقاعس عن الخدمة رغم انداره عدة مرات مما حدى بالمحكمة إلى تعيين خبير اخر بداله والذي تملص هو الاخر لاجرائها فقامت للمرة الثالثة باستبداله بخبير ثالث والذي تملص هو الآخر مما اضطرت معه المحكمة إلى انداره هو الآخر بعدة جلسات وبتغريمه اخر المطاف بمبلغ 5000 درهم ولا ندري لحد الساعة ما سيكون موقفهم.
الملف مر عليه لحد الساعة زهاء اربع سنوات وعند تقصينا الأمر لذا الغرفة المكلفة بالملف اجابت بأن الطرف المدعى عليه جهة حبوسية لا يطال دعواها التقادم ولا يسري عليها مبدى التطهير في التحفيظ العقاري .
فكيف لنا ان نضحض هذا الموقف الذي من شأنه ان يبقى الصراع ازلي لا فائدة فيه لاي طرف.
ذلك أن الاحباس لو كانت واثقة من دعواها لعمدت حسب الا متياز المعطى لها إلى الطريق الاستعجالي .
نؤكد لكم مجدداان العقد الحبوسي المعتمد من طرف المدعية لا تنطبق حدوده البتة لحدود عقارنا.
فهل بامكاننا ان نتقدم بطلب لذى رئيس المحكمة قصد انتداب خبير موتوق لإجراء خبرة مستقلة عن دعوى المدعية قصد التأكد من انطباق حجة المدعية من عدمه.
أو هل بامكاننا التضلم لجهة ما قصد الفصل في النزاع.
ولكم فائق التقدير
والسلام
0 Commentaire
أنا من رأيي حتى لا يتأبد النزاع بسبب رفض الخبراء القيام ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
0 Commentaire