1 Réponse
2.7k Vues

تماطل في اداء الكراء

Demandée il y a 7 ans
2.7k Vues
Une consultation similaire a été postée et répondue:
التماطل في اداء واجب الكراء
(Réponse - il y a 6 ans)

السلام عليكم لدينا مكتري لمحل تجاري لايؤدي السومة الكراءية الا بعدثلاثة أشهر أو اكثر مع العلم أن العقدة تلزمه الأداء شهريا مما يظطرنا إلى إرسال الإنذار عن طريق مفوض قضائي. يعني زيادة في المصارف كيف يمكننا تعامل مع هذا الامر؟ مع انه في اخر انذار لم يؤدي داخل الأجل. كما طالبناه بعدم إلايداع في صندوق التدبير . وطالبناه بالاداء لصاحب المحل. افيدوني مالعمل ؟ جزاكم الله خيرا.

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
اولا الاداء يكون في صندوق المحكمة وليس في صندوق الايداع والتدبير وذلك في حالة ان صاحب العين المكتراة لم يرد اخد مبلغ الكراء بعد عرضه او عند حكم المحكمة بتصحيح الانذار اما في حالة لم يقم بالاداء داخل اجل 15 فيعتبر متماطل ولكم طلب افراغه ذلك ان المحكمة تسير في اتجاه انه ولو دفع خارج الاجل فهذا الاداء لا ينفي عليه صفة المتماطل وسيحكم بافراغه يعني ان ارسلتم اليه انذار ضمنوا في الانذار اجل 15 يوم وان لم يادي داخل الاجل قومو برفع دعوى الافراغ مع الاداء وواصلو الدعوى ولو دفع بعد ذلك وسيثم افراغه .
il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaires

جزاك الله خيرا فعلا الأجل كان15 يوم ولم يؤدي الآن شهر بعد الإنذار واذا قمنا برفع دعوى تماطل هل يمكنه بيع الأصل تجاري
ولو أن هناك دعوى تماطل ؟ شكرا جزيلا

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

الاصل التجاري هو ملك له له الحق في بيعه ولاكن ليس له الحق في تفويث الكراء كونه سيحكم بافراغه ولاكن ارفعوا دعوى الافراغ هو ومن يقوم مقامه اي من سيفوث له اصله التجاري وعندما سيصبح الحكم نهائيا لكم اخراجه او اخراج اي شخص موجود في ذلك المحل يقوم مقامه

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

الله يجزيك بخير ويسر امرك

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

استاذ chaw
لي تعليق بسيط لو تكرمت جاء في سؤال السائل (مع العلم أن العقدة تلزمه الأداء شهريا )
اليس عدم الاداء شهريا يعتبر تماطلا دون توجيه انذار لان المكري يتوفر على سند منشئ للالتزام وهو العقد طبقا للفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود وهذا نصه :
الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود :
الفصل 255
يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.

فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار :

1 - طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول ؛

2 - تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين.

ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاضي غير مختص.
ما تعليقك استاذ chaw !!

il y a 6 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés 

2.6k Vues
Demandée il y a 8 ans
Répondu il y a 8 ans par أيمن - رجل قانون
2.6k Vues
3.6k Vues
Demandée il y a 7 ans
Répondu il y a 7 ans par هشام المستشار
3.6k Vues
5.2k Vues
Demandée il y a 7 ans
Répondu il y a 7 ans par أيمن - رجل قانون
5.2k Vues
4.5k Vues
Demandée il y a 7 ans
Répondu il y a 7 ans par هشام المستشار
4.5k Vues
13.8k Vues
Demandée il y a 6 ans
Répondu il y a 6 ans par عفراء
13.8k Vues